«الاستئنافية الشرعية» تعتمد عقد صلح ينهي خلافاً بين زوجين بالطلاق الخلعي
اعتمدت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، عقد صلح بين زوجين بالطلاق الخلعي وأثبتت ذلك في حكمها بعد خلافات بين زوجين حول النفقة وطبيعة مسكن الزوجية، وطلب الزوج عودتها لمسكن لم ترضَ به الزوجة، وأصدرت المحكمة وثيقة طلاق للطرفين، وعلى أن تبقى الطفلة المحضونة مع والدتها ويحق للزوج رؤيتها أسبوعياً.
وتتحصل وقائع الدعوى بحسب الأوراق في لائحة دعوى المستأنفة «الزوجة»، بأنها كانت تزوجت المدعى عليه في عام 2009 ورزقا بابنة مواليد 2010 وولد في عام 2011، إلا أنه هجرها وترك الإنفاق عليها منذ عام 2016، فأقامت دعوى طلبت الحكم بتطليقها للهجران وعدم الإنفاق، بينما أقام الزوج دعوى متقابلة وطلب الحكم بإلزام الزوجة بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية واحتياطياً الحكم بنشوزها في حال امتناعها، وقال إنها خرجت من المنزل دون مبرر مشروع وترفض الرجوع رغم المحاولات الودية المتعددة.
وحكمت محكمة أول درجة، برفض دعوى الزوجة وفي الدعوى المتقابلة بإلزامها بالمتابعة والرجوع لمسكن الزوجية، وبرفض الدعوى الأصلية، فقامت بتقديم الاستئناف وطلبت الحكم بإلغاء الحكم والقضاء بتطليقها من المستأنف ضده للهجران وعدم الإنفاق، وذلك على سند أن الحكم التفت عن سداد الزوج للنفقة والتي أكدها الخبير المنتدب ومن واقع ملف التنفيذ، كما أن الحكم ألزمها بالرجوع لمسكن الزوجية وأغفل ما ورد بتقرير الخبير بأن المسكن غير صالح للسكنى ويفتقد للمرافق الأساسية وعدم الاستقلالية.
وخلال جلسات نظر الدعوى، حضر الزوجان وطلبا إنهاء النزاع بينهما صلحاً، وإثبات ذلك بمحضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذياً، وذلك بأن يقوم الزوج بتطليق زوجته خلعاً مقابل الصداق ألف دينار، وتتعهد الزوجة بإسكان الطفلة معها، وتتنازل عن نفقاتها السابقة، وأن تتعهد بتمكين الزوج من زيارة ورؤية الطفلة.
وذكرت المحكمة، أن الصلح هو عقد شُرع لحسم الخصومة وحقيقته هو الالتزام بالتسالم والتعهد برفع الخصومة، فلا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع، كما ورد في القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة (2001) بنص المادة (96) «على أن الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جانب من ادعائه، ونصت الفقرتان (أ ب) من المادة (500) من ذات القانون على أنه: (يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين)، مفاد ذلك كله أن عقد الصلح يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالإيجاب والقبول، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنفة والمستأنف عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع الماثل بينهما صلحاً، وطلبا إثباته وجعله في قوة السند التنفيذي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه واعتماده وجعله في قوة السند التنفيذي، وإثبات وقوع طلاق المستأنفة من المستأنف عليه وإصدار وثيقة طلاق للطرفين.