مسقط اخبار عمان

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1504) قرار وزاري رقم 412/2023 بشأن مكافحة التجارة المستترة؛ حيث تقرر بأن تتولى الوزارة تشجيع المواطنين والمقيمين بأي وسيلة من وسائل الإعلان، وحثهم على الإسهام في الحد من الحالات التجارة المستترة، والإبلاغ عنها، وللوزارة إتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في سبيل تطبيق أحكام هذه المادة، كما يكون تنفيذ أحكام هذا القرار وفقا للآلية التي تحدها الوزارة، وذلك بمراعاة طبيعة وحجم كل نشاط خاضع لأحكام هذا القرار.



 

ونصت المادة (4) بأنه لا يجوز لأي شخص ممارسة نشاط لا تسمح القوانين والمراسيم السلطانية النافذة في سلطنة عُمان له بممارسته، سواء أكان بطريقةن مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر القيام بالتجارة المستترة سواء أكان ذلك باستعمال اسم المتستر أم سجله التجاري أم الترخيص الصادر له بأي طريقة أخرى.

IMG2030.jpg

 

وفقا للمادة (10)، يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار توقيع أحد الجزاءات الآتيه:

IMG2031.jpg

 

شاركها.