نقض حكم إلزام مستأجر محل بدفع أجرة متأخرة لعدم توصيل الكهرباء
أيمن شكل
نقضت محكمة التمييز حكماً مؤيداً بفسخ عقد إيجار محل وإلزام مستأجره بدفع أجرة 4 أشهر، وذلك لعدم التزام المؤجر بتوصيل الكهرباء للمحل بحسب الاتفاق المبرم بينهما، وأكدت المحكمة أحقية المستأجر في الامتناع عن سداد الأجرة لعدم وفاء المؤجر بالتزاماته بتوصيل التيار الكهربائي للعين.
وأوضح المحامي محمد المناعي وكيل الطاعن أن موكله كان قد استأجر محلاً بالمنامة ورفع صاحب المحل دعوى ضده يطالبه بسداد الأجرة الشهرية المتأخرة حيث ترصد في ذمته 1600 دينار، ولم يكن سبب عدم دفع الأجرة سوى لعدم تنفيذ صاحب العقار لالتزامه بتوصيل التيار الكهربائي للمحل، وقد أخطره بذلك إلا أنه لم يحرك ساكناً.
وحكمت المحكمة الإيجارية بفسخ عقد الإيجار وإلزامه بدفع المبلغ المترصد في ذمته، فقام بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي أيدت حكم أول درجة، فطعن عليه بالتمييز ونعى المحامي المناعي على الحكم بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال إن موكله لم ينتفع بالعين المؤجرة له لعدم تقديم المطعون ضدها المستندات المطلوبة من شركة الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي للمحل المؤجر له، ورغم إنذارها إلا أنها أبت، مما حرمه من الانتفاع بالعين.
ودفع المحامي المناعي بنص المادة التاسعة من قانون إيجار العقارات رقم 27 لسنة 2014 بأن يلتزم المؤجر بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة، وأن على المؤجر أن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها بالحالة التي هي عليها عند بدء الانتفاع صالحة للغرض الذي أجرت من أجله خالية من أي عوائق تحول دون الانتفاع بها.
كما أشار وكيل الطاعن إلى نص المادة 140 من القانون المدني أنه يشترط لإجابة المؤجر لطلبه فسخ العقد أن يكون قد أوفى بالتزامه نحو المستأجر، فإن كان تخلف المستأجر عن تنفيذ التزامه بدفع الأجرة راجعاً إلى استعمال حق مشروع له كالدفع بعدم التنفيذ أو نحو ذلك، فلا يتحقق موجب قيام حق المؤجر في إيقاع الفسخ.
وقالت محكمة التمييز إن ما انطوى عليه هذا الدفاع من دلالة على أحقيته في الامتناع عن سداد الأجرة لعدم وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها بتوصيل التيار الكهربائي للعين فإن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف، يكون معيباً بما يستوجب نقضه.