السجن المؤبد لقاتل فتاة سند .. المحكمة ترى عدم توافر ظرف سبق الاصرار بحق المتهم
المحكمة قضت بأقصى عقوبة للقتل العمد
أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بما مضمونه بأن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، مما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها) .
لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها اخذ بما ساقته المحكمة بأدلة الاثبات فلم يثبت لهيئة المحكمة بان المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيداً عن ثورة الانفعال انما اطمئنت المحكمة ان حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها انما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما ، الا انه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي اخرجت المتهم عن طوره و ادخله في ثورة غضب شديدة فتولدت لديه فكرت قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فوراً و كانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون امكانية السيطرة على نفسه ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى ان لفظت المجني عليها انفاسها الاخيرة ، فلما كان كل ماتقدم فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الاصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم وترى ان الواقعة بما ساقته المحكمة من ادلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات والتي تنص على انه (( من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت )) .
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم أن تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب ، الامر الذي ترى معه المحكمة بأن فعل المتهم الذي اقدم عليه ينم عن خطورته الإجرامية إذ أن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذا لما سول له الشيطان من قتله للمجني عليها عمداً وإزهاق روحها إذ عميت بصيرته غافلا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعا.
واضافت المحكمة بحيثات حكمها بأن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الاصرار وهي السجن المؤبد واقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها حق المتهم.