إبراء ذمة شخص من نفقة لسبع بنات من طليقته
حكمت المحكمة الكبرى الشرعية ببراءة ذمة بحريني من كافة نفقات الأبناء المتخلفة عليه لسبع بنات من طليقته، وبإسقاط كافة النفقات المفروضة لابنتيه المتزوجتين، وقالت المحكمة إن فقهاء الإمامية قديما وحديثا قد استقروا على أنّ حق الابن في النفقة على أبيه إنما وجب سدا للخلة ورفعا للفقر والفاقة، وأنه لا يستقر في ذمة الأب بمضي الزمان ولو كان الأب قد أخلَّ به تقصيراً؛ لأنها سد للخلة وهو ما لا يمكن تداركه بخلاف نفقة الزوجة التي وجبت مقابل التمكين.
وتتحصل وقائع القضية في ما ذكرته المحاميتان زاهدة السيد ومريم الشيخ وكيلتا الزوج في أنه مطلق المدعى عليها الأولى وأن له منها سبع بنات، وصدر حكم الدعوى المستعجلة بتثبيت حضانة البنات لها وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة زوجية قدرها 70 دينارا شهرياً ودفع نفقة المأكل والملبس قدرها 250 ديناراً شهرياً تقسم بينهن بالتساوي ودفع نفقة كسوة العيدين للمدعية والبنات بما قدره 150 دينارا مرتين في السنة تقسم بينهن بالتساوي وغير ذلك، وأنّ ذلك الحكم تم تنفيذه في ملف التنفيذ، حيث حاول المدعي إثبات ما تم تسليمه من مبالغ خارج المحكمة سوى أن المدعى عليها الأولى تنكر استلام شيء، وأنه لم يقصر يوما في الإنفاق على المدعى عليهم جميعاً.