الحكم بالإدانة في قضيتين عن تهمة التهرب من سداد الضريبة الانتقائية
صرح رئيس وحدة التهرب الضريبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة قد أصدرت حكميها في واقعتين بشأن قيام متهمين مالكي مؤسستين تجاريتين بالتهرب من سداد الضريبة الانتقائية المفروضة على السلع المبيعة بمؤسستيهما، حيث حكمت في الأولى بتغريم المتهم غرامة وقدرها مائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسين ديناراً بحرينياً وإلزامه بدفع ذات المبلغ عن قيمة الضريبة المستحقة المتهرب منها، وفي الثانية بتغريم المتهم أربعة آلاف ومائتين واثنين وستين ديناراً بحرينياً وإلزامه بدفع ذات المبلغ عن قيمة الضريبة المستحقة المتهرب منها.
وكانت وحدة التهرب الضريبي قد تلقت بلاغين من الجهاز الوطني للإيرادات باكتشافها مزوالة المتهمين بصفتهما مالكي مؤسستين تجاريتين نشاط استيراد وبيع سلع انتقائية، حيث أسفرت عمليات الرقابة والتفتيش عن قيامهما بحيازة وطرح سلع انتقائية للاستهلاك (سائل الشيشة الإلكترونية) دون سداد الضريبة المستحقة عنها بالمخالفة لأحكام القانون، فتم إعداد المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.
هذا وقد أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من خلال الاستماع لشهادة المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات وفحص المستندات والأوراق الدالة على ارتكاب الواقعة وكذا من خلال مواجهتهما بالأدلة الثابتة قبلهما، وعليه أمرت بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكميها المتقدمين.