اخبار البحرين

يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الاقتصاد الوطني «مرافق الشورى» تقر «المخزون الاستراتيجي للسلع»

حسن الستري


أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية، الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جهاد الفاضل، وجمال فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وعلي العرادي، والدكتور بسام البنمحمد.

من جهتها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها ترى الموافقة على هذا الاقتراح بقانون كونه سيساهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. ويهدف الاقتراح بقانون المعروض، إلى تلبية دعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، حيث قال جلالته «وبالنظر إلى الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تبادر البحرين، بكل جدية، بتبنّي الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي».

كما يهدف الاقتراح بقانون أيضاً إلى تأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها، إضافة إلى أن هذا الاقتراح بقانون يشكل صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، وتحقيق مفهوم أكثر شمولاً للأمن ال باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توافر مخزون آمن منها.

وبحسب اللجنة، جاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الهامة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها، وذلك كله طبقًا للأسس والمعايير المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي ومخزون الأمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وألزم الاقتراح بقانون المعروض المزودين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع إخطار الإدارة المختصة بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز للوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وجد.

وعالج الاقتراح بقانون المعروض حالة النقص الحاد في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات، وحلول خطر، والظروف الاستثنائية، حيث أجاز للوزير اتخاذ كافة الإجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، وحظر تصدير السلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني. وحظرت المادة 5 من الاقتراح بقانون على أي شخص القيام بنشر أي أخبار أو بيانات أو معلومات غير صحيحة عن المخزون السلعي مع علمه بذلك، كما حظرت عليه إبرام أي اتفاق أو عقد ينتج عنه إغلاق المحال أو المصانع أو المخازن الخاصة بالسلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره، أو الامتناع عن الإنتاج والتوزيع دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وتضمن الاقتراح بقانون عقوبات رادعة على المخالفات والجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وأجاز للمحكمة في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 منه مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه مع نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقته، وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص.

وأجاز الاقتراح بقانون بموجب المادة 11 منه للوزير إنذار المخالف بتصحيح الأعمال المخالفة خلال مدة مناسبة، فإذا امتنع كان له إصدار قرار بغلق المنشأة، كما أجازت هذه المادة التظلم من هذه القرارات، والطعن عليها أمام المحكمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *