ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتنظيم الخدمات المالية المشتركة
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (117) لسنة 2023 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، جاء فيه:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير المالية والاقتصاد الوطني.
الجهاز: جهاز الخدمة المدنية.
الخدمات المالية المشتركة: الخدمات التي تقوم بها الجهات الحكومية وتشتمل على الإجراءات التي تتبعها بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة على أسس موحدة ومشتركة، والتي تتعلق بتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها ومصروفات العقود المالية التي تُبرِمها، وما يستلزمه ذلك من استخدام أدوات الرقابة المالية قبل الصرف ونُظُم الضبط المالي الداخلي، وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية للجهات الحكومية؛ بما يعكس حقيقة مركزها المالي وصولاً للحفاظ على موارد الدولة وترشيد نفقاتها وبما يحقق الكفاءة المالية المركزية.
موظفو الخدمات المالية المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام وموظفو الموارد المالية، الذين يتم ندبهم أو إيفادهم من الوزارة لأداء أعمال الخدمات المالية المشتركة في الجهات الحكومية.
مادة (2)
نقل موظفي الموارد المالية
وموظفي الوظائف المساندة لهم إلى الوزارة
فيما عدا مدراء الإدارات، يكون نقل موظفي الموارد المالية والوظائف المساندة لهم إلى الوزارة بقرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة الحكومية المنقول منها بعد موافقة الجهاز.
مادة (3)
الندب على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام
في الخدمات المالية المشتركة
لا يكون ندب موظفي الخدمات المالية المشتركة إلى الجهات الحكومية إلا على وظائف مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، ويكون ندبهم بقرار من الوزير بعد أخذ موافقة الجهاز، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 يتم تدوير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
2 لا يجوز إعادة ندب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدباً إليها إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ ندبه إلى جهة حكومية أخرى، ما لم تقتض مصلحة العمل غير ذلك.
ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة الوزارة والجهاز ندب موظفيها لشغل وظائف الخدمات المالية المشتركة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (4)
إيفاد موظفي الخدمات المالية المشتركة
والوظائف المساندة لهم إلى الجهات الحكومية
يتولى الوزير بعد التنسيق مع الجهاز إيفاد موظفي الخدمات المالية المشتركة من غير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وإيفاد موظفي الخدمات المساندة لهم، إلى الجهات الحكومية لأداء عملهم وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل وما يحدده الجهاز.
وللوزير في أي وقت إنهاء الإيفاد أو تغيير الجهة الموفد إليها الموظف بالتنسيق مع الجهاز.
كما يجوز في حال شغل الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهياكل التنظيمية المعتمدة للوزارة عن طريق الندب الكلي أو الاستعارة، إيفاد هؤلاء المنتدبين أو المستعارين لأداء عملهم في الجهات الحكومية بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (5)
شغل الوظائف على الهياكل التنظيمية المعتمدة
للجهات الحكومية
لا يجوز شغل وظائف الخدمات المالية المشتركة والخدمات المساندة لها على الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات الحكومية، إلا وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.
وتعتبر الوظائف المقررة على الهياكل التنظيمية للموارد المالية في الجهات الحكومية، أساساً لتحديد احتياجاتها من الموظفين المنتدبين أو الموفدين من قبل الوزارة.
مادة (6)
التنظيم الإداري
على الجهاز أخذ رأي الوزير عند دراسة إنشاء أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية، إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشئون الخدمات المالية المشتركة.
مادة (7)
التوظيف لأداء مهام الخدمات المالية المشتركة
مع مراعاة القواعد المعمول بها في تعيين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يتولى الوزير إجراءات التوظيف لموظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية، بحسب الاحتياج الفعلي للجهات الحكومية والسقف المخصص للتوظيف، وفي ضوء الشواغر المتاحة على الهيكل التنظيمي المعتمد لموظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الوزارة، ووفقاً للموازنات المالية المقررة، ثم اتخاذ ما يلزم لندب أو لإيفاد الموظفين الجدد وفقاً لما هو مقرر في المادتين (3) و(4) من هذا القرار.
مادة (8)
صرْف الراتب والمزايا الوظيفية
وتمرير طلبات الموارد البشرية
1 يستحدث قسم في المصروفات المتكررة في الميزانية المعتمدة للجهة الحكومية يتضمن تحديداً لنفقات القوى العاملة الخاصة بوظائف الخدمات المالية المشتركة والخدمات المساندة لهم، وعلى الجهة الحكومية مراعاة النفقات المرصودة لهم والسقف المخصص للتوظيف بالتنسيق مع الوزارة والجهاز.
2 تلتزم الجهات الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو الخدمات المالية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، بصرف الرواتب وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقررة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندبهم أو إيفادهم إليها، كما تُصرف جميع مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم من اعتمادات آخر جهة تم ندبهم أو إيفادهم إليها.
3 تُمنح الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وتعويضات العمل الإضافي ويتم تنفيذ أية إجراءات تخص الموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو مزاياهم الوظيفية بقرار من الوزير، وتُمول من الاعتمادات المالية المقررة لدى الجهات الحكومية التي يؤدون عملهم بها، ويكون ذلك وفق سقف سنوي خاص لهم.
4 في حال انتهاء ندب أو إيفاد موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، تتحمل الوزارة رواتبهم وكافة المزايا الوظيفية المقررة لهم ودفع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم طوال فترة وجودهم بالوزارة.
5 تتولى الجهة الحكومية التي يؤدي موظفو الخدمات المالية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم عملهم بها، الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HoRISon)، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
مادة (9)
الإجازات
يتولى الرئيس المباشر لموظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم بالجهة الحكومية اعتماد إجازاتهم، وتُخطر الوزارة بتلك الإجازات.
وتعتمد إجازات أعلى مستوى وظيفي من موظفي الخدمات المالية المشتركة من الوزارة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المنتدب إليها.
مادة (10)
الحضور والانصراف
تطبق الجهة الحكومية نظام الحضور والانصراف المعمول به فيها على موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، وذلك طوال فترة عملهم بها، وتطبق في شأنهم تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في هذا الخصوص، وتمنح الأذونات مباشرةً وفقاً للتعليمات.
وعلى الجهة الحكومية التنسيق مع الوزارة في حالات الخصم من الراتب، وترسل الجهة الحكومية تقاريرها في هذا الشأن مع البيان اللازم إلى الوزارة بشكل دوري.
مادة (11)
التحقيق والجزاءات التأديبية والتظلمات
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، يختص الوزير بإحالة موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الوظائف المساندة لهم، إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم ومباشرة الإجراءات المتعلقة بطلبات التظلم.
مادة (12)
تقييم الأداء الوظيفي
في الحالات التي تزيد فيها مدة عمل موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم في الجهة الحكومية على ستة أشهر، تُعد الجهة الحكومية تقريراً عن أداء هؤلاء الموظفين وترسله إلى الوزارة، وتقوم الوزارة بالاسترشاد بهذا التقرير عند إعداد التقرير السنوي لتقييم الموظف أو تقوم بإرسال التقرير إلى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من
المادة (4) من هذا القرار.
وفي حال قلت مدة العمل في الجهة الحكومية عن المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تقوم الوزارة بإعداد تقرير تقييم الأداء الوظيفي واعتماده والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات الحكومية التي عمل بها الموظفون خلال السنة، ويُستثنى من ذلك الموظفون المذكورون في الفقرة الثالثة من المادة (4) من هذا القرار.
ويكون لموظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم، منحنى توزيع خاص بهم لتقييم أدائهم الوظيفي، وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.
مادة (13)
ملف الخدمة
يُنشأ لكل موظف من موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ملفَّا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودع لدى الوزارة، والآخر فرعي يودع لدى الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى الوزارة في حالة انتهاء ندب الموظف أو إنهاء إيفاده أو انتهاء خدمته.
مادة (14)
المسئوليات والصلاحيات الأخرى للجهات الحكومية
1 على الجهة الحكومية المنتدب أو الموفد إليها موظفو الخدمات المالية المشتركة وموظفو الخدمات المساندة لهم، أن تحيط الوزارة بما تراه من تقارير أو مذكرات أو توصيات بشـأن انضباط الموظفين المذكورين وقيامهم بمهامهم بما يضمن ضبط الأداء اللازم لإنجاز المهام والواجبات الوظيفية، كما يتوجب عليها إذا توافرت المبررات والقرائن الدالة على ارتكاب ما يستوجب التأديب إرسال توصيتها بالإحالة إلى التحقيق وإيقاع الجزاءات التأديبية.
2 على الجهات الحكومية شمول موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم ضمن برامجها التدريبية، ومشاركاتها الرسمية، متى كان ذلك متاحاً وفق خطتها السنوية لتدريب سائر موظفيها، على أن تقوم بالتنسيق مع الوزارة حيال ذلك.
3 للجهات الحكومية تكليف موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم برئاسة اللجان وفرق العمل أو عضويتها، وغير ذلك من الأعمال، وذلك بعد موافقة الوزارة، ولها كذلك التوصية بمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية، على أن تكون توصيتها للوزارة مشفوعة بالمبررات والوثائق المؤيدة لذلك (إن وجدت).
4 على الجهات الحكومية توفير المكاتب ومواقف السيارات والأجهزة التقنية وغيرها من المواد والاحتياجات اللازمة لتمكين موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم من تأدية عملهم وفقاً لما هو متبع في أنظمة الخدمة المدنية وأنظمة كل جهة واحتياجاتها.
5 في جميع الأحوال، تكون الجهة الحكومية مسئولة عن تصرفاتها وقراراتها المالية وخططها وبرامجها، وعليها الاستفادة من موظفي الخدمات المالية المشتركة وموظفي الخدمات المساندة لهم للقيام بمسئولياتها وواجباتها في هذا الخصوص.
مادة (15)
سريان اللوائح والقرارات والتعليمات
الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تسري أحكام اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
مادة (16)
الإلغاء
يُلغى القرار رقم (21) لسنة 2020 بتنظيم الخدمات المالية المشتركة.
مادة (17)
النفاذ
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.