عمود الثقافة الأمنية ” حقوق الإنسان حظيت بالرعاية والاهتمام من قبل دستور مملكة البحرين”
حظيت حقوق الإنسان بالرعاية والاهتمام من قبل دستور مملكة البحرين، فالمواطن يمثل الغاية والهدف بأن أصبحت حقوقه وحرياته وضماناته الأساسية، اعتلاء للحق والعدل والمساواة وانعكاساً لرقي النظام الملكي الدستوري في وطننا الغالي.
ويعتبر الدستور البحريني أداة لتوطيد أسمى القيم الإنسانية ووسيلة لحماية حقوق الإنسان ولا يخرج قانون العقوبات عن هذه الأطر الدستورية السامية، فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
ولأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك، واشترط الدستور أيضاً أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف الاحتياطي مشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية وخاضعة لرقابة السلطة القضائية، ومنع تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما أبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، وأرسى مبدأ شخصية العقوبة، وبرأ المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون، وحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، وأوجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته، وكفل حق التقاضي.
وكفل الدستور حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد، بالإضافة إلى حرية الرأي والبحث العلمي، بأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهم، بشرط عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وأقر الدستور حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية الإلكترونية وصانها بأن اشترط سريتها، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا وفق القانون.
أما بالنسبة للحقوق السياسية فأقر حرية تكوين الجمعيات والنقابات بوسائل سلمية وبشرط عدم المساس بالدين والنظام العام، فللأفراد حق الاجتماع الخاص والعام وتسير المواكب والتجمعات وفق القانون بما لا يتعارض مع السلامة والآداب، فالسلام هدف المملكة، وسلامة الوطن والدفاع عنه واجب مقدس على جميع المواطنين.