“الشورى” يصر على رأيه: لا سجلَ تجارياً للموظف العام
سيد حسين القصاب
تمسك مجلس الشورى بموقفه القاضي بعدم السماح للموظف العام بفتح سجل تجاري، في رفض جديد لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد الخزاعي إن “التقرير (المرسل من مجلس النواب) لم يتضمن رداً على الأسباب التي استند عليها مجلس الشورى في إصدار قراره برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أنه لم يضف أي جديد اختلافاً لما تضمنته القراءة الأولى لمشروع القانون”، مبيناً أن “هذا الأمر الذي أدى إلى تمسك اللجنة بتوصيتها برفض مشروع القانون من حيث المبدأ استناداً للأسباب ذاتها”.
وأوضح أن “اللجنة ترى سلامة المشروع من الناحية الدستورية، وأما من الناحية السياسة التشريعية يخالف السياسة التشريعية المقررة التي تعتبر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، فضلاً عن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية التي يهدف إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية للموظف العام على إجراءات المناقصات”.
بدوره، أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي قرار تمسك المجلس برأيه في عدم السماح للموظف العام بفتح سجل تجاري، مبيناً أن “من تقدموا بالمشروع لم يصيبوا المكمن الحقيقي في التعديل، حيث إن تعديل المادة يجب أن يكون في اللائحة التنفيذية وليس في القانون”.
وأضاف أنه “من الناحية الدستورية يدخل ضمن الصلاحية الموضوعة للسلطة التشريعية، ولكن في نفس الوقت هنالك مخالفة للسياسة التشريعية التي تأخذ مبدأ دستوري مهم في أن الوظيفة الحكومية خدمة وطنية وتحقق المصلحة العامة”.
وتابع العرادي أنه “في حال تم تطبيق هذا القانون فإنه من المستحيل أن لا يتلقى الموظف العام اتصالاً يخص عمله التجاري خلال فترة عمله في القطاع العام”، لافتاً إلى أن “أكثر الأعمال تكون في الفترة الصباحية، وعليه من غير الممكن تحقيق مبدأ عدم التعارض، ما يؤدي إلى إخلال وتقصير بالوظيفة الحكومية”.
ولفت العرادي إلى مشكلة “تأجير السجلات” عندما قال إن “الموظف الحكومي في حال عدم قدرته على إدارة السجل، سيتجه إلى تأجير السجلات”، موضحاً أنه “مع زيادة دخل الفرد ولكن هنالك طرق أخرى سليمة لتحقيق هذه الغاية”.
من جهتها، قالت عضو مجلس الشورى دلال الزايد إن “اللجنة حرصت على بيان أسباب رفض المشروع التي انحصرت في 12 نقطة، وتبدأ من الأمور الة بسياسة التشريع والتطبيق ورأي الجهات التي تم الاجتماع بها، وصولاً إلى عدد من الأحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن في مجال تنظيم العمل في القطاع العام”.
ونوهت إلى أنه “لا يمكن تطبيق المساواة بين الموظف في القطاع العام والموظف في الخاص بشكل مطلق وإعطاء مثل الامتيازات، وهذا كله مثبت حسب ما نص عليه قانون الخدمة المدنية والعمل في القطاع الأهلي، بحيث إن لكل موظف مزاياه وحقوقه وواجباته وفق القانون الخاص المنظم له”.
وبينت أن “رفض مشروع القانون يأتي في مصلحة الموظف العام، وذلك بعد السؤال والاستفسار تبين أن الجزاء الإداري المترتب هو الفصل من الخدمة في حالة تعرض موظف عام لمثل هذه الظروف وعدم إفصاحه أو وجود حالة التعارض”، مؤكدة أن “هذا يضر بالموظف العام في حال نسب له التقصير في واجباته، وحتى لو تم تبرئته لاحقاً فإن قرار الفصل يكون سارياً”.