عمود الثقافة الأمنية.. «عقوبة الإفطار جهراً في شهر رمضان»
يُعد الإفطار جهراً خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك أمراً مخالفاً للدين الإسلامي الحنيف والقانون حيث يعتبر ذلك جنحة تصل عقوبتها للحبس مدة سنة.
وعند الاطلاع على أحكام قانون العقوبات وتعديلاته لا نجد نصاً مباشراً حول جريمة الإفطار جهراً خلال شهر رمضان المبارك، ولكنه فعل متعارف عليه ويندرج تحت التحقير من الملل أو الشعائر الدينية المعترف بها أي جرائم المساس بالدين والتي جاءت في نص المادة (309) من قانون العقوبات التي تنص على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، من تعدى بإحدى الطرق على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها”.
ويُعد الجهر بالإفطار أحد طرق تحقير شعيرة من شعائر الدين خلال شهر رمضان، كقيام شخص بالجهر سواء بالأكل أو الشرب أو التدخين علناً خلال ساعات الصيام، كما أن المادة 309 من قانون العقوبات تشمل كافة الأديان أي أن حكم القانون يطبق على المسلمين وغير المسلمين على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم أو جنسياتهم، حيث تلزم المادة الجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب، كما يلزم فعل الإفطار جهراً أن يقع في مكان عام سواء في الشوارع والطرقات أو الحدائق والمتنزهات وعليه فقد حدد القانون عقوبة الحبس وهي عقوبة بدنية لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى ولا تزيد على سنة، وقد منح المشرع القاضي أن يستبدلها بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، فالعقوبة تخييرية تخضع لسلطات القاضي وصلاحياته.