إنهاء معاناة بحرينية طلقها زوجها 3 طلقات دون تثبيت
قال لها «أنت طالق طالق طالق» وادعى أنه لا يتذكر
أنهت المحكمة الكبرى الشرعية معاناة شابة بحرينية مع زوجها الذي اعتاد أن يطلقها بالقول «أنت طالق طالق طالق» ثم يعيدها إليه دون تثبيت الطلاق ثلاث مرات، حيث قضت المحكمة بتثبيت الطلقات الثلاث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بدخول حقيقي بلا تحليل.
الزوجة الثلاثينية تزوجت المدعى عليه منذ 9 سنوات بحسب وكيلتها المحامية عائشة فلامرزي، وقد رزقت منه ثلاثة أطفال، لكنه كان دائم الشجار معها، وبعد 6 سنوات من زواجها وتحديدا في 7/6/2021، قال لها «أنت طالق طالق طالق»، ثم قام بإرجاعها قبل انتهاء فترة العدة دون تثبيت هذا الطلاق.
وعاد المدعى عليه في يناير من عام 2023، واختلف معها مرة أخرى، وقال لها «أنت طالق طالق طالق»، ثم أعادها إليه دون تثبيت الطلاق الثاني، وانتظر 9 أشهر ليختلف معها مرة أخرى في شهر أكتوبر 2023 ويقول لها «أنت طالق طالق طالق» ويطردها وأبناءهما من منزل الزوجة دون رجعة فذهبت لتقيم في بيت والدها، ورفعت دعوى بوكالة المحامية فلامرزي وطلبت تثبيت الطلقات الثلاث.
لكن الزوج حضر إلى المحكمة وأنكر الطلاقين السابقين بذريعة أنه لا يتذكر ذلك، فيما أشار إلى أنه كان غاضبا عندما طلقها مؤخرا، ورفع دعوى متقابلة طلب فيها الحكم بإلزامها العودة إلى منزل الزوجية.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، حيث شهد شقيقا المدعية ووالدتها بأن المدعى عليه طلق المدعية في تلك التواريخ وأن الأمر معروف في محيط العائلة، فيما ذكر الزوج أن هناك خلافات مع الشهود وقد تم تقديم بلاغات ضدهما، لكن المحامية فلامرزي أكدت أن تلك البلاغات كيدية كي يمنعهما من الشهادة.
وفي حيثيات الحكم أشارت المحكمة إلى أن المدعية قد طلبت تثبيت طلاقها الواقع عليها من المدعى عليه من خلال 3 طلقات على أنها طلقة بائنة بينونة كبرى مسبوقة بطلقتين متفرقتين، وقالت إنه قد ثبت للمحكمة وقوع هذه الطلقات الثلاث بموجب البينة الشرعية المتمثلة في شهادة الشهود الذين تطمئن المحكمة إلى شهادتهم حيث جاءت متوافقة، كما أنه اشتهر في محيط العائلة أن المدعى عليه طلق المدعية ثلاث طلقات متفرقات، وأن المدعى عليه أقر بأنه طلق المدعية الطلقة الثالثة، لكنه ذكر أنه كان في غضب شديد، والمحكمة لم تقف على حقيقة هذا الغضب وهل هو مما يزول معه التمييز والإدراك أم لا.
وقضت المحكمة بتثبيت طلاق المدعية من المدعى عليه طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتين متفرقتين وعليه بانت المدعية من المدعى عليه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً بدخول حقيقي بلا تحليل.