بعد 25 سنة من الهجر.. المحكمة تطلق بحرينية من زوجها
بعد 25 سنة من الهجر في الفراش والمبيت كل في غرفة منفصلة، استطاعت بحرينية أن تحصل على الطلاق من زوجها متعدد العلاقات والذي كان يعتدي عليها بالسب والضرب والتهديد بالطرد من منزل الزوجية الذي ساهمت بنسبة كبيرة في بنائه.
وأشارت المحامية زهرة حسين وكيلة الزوجة إلى أن موكلتها قد تزوجت المدعى عليه عام 1993، وأنجبت منه عدداً من الأبناء، لكنه منذ 25 سنة لم يعد يقوم بتنفيذ واجباته الشرعية، كما أنه لا يحسن معاملتها، فهو دائم التعدي عليها باللفظ والإهانة، ولا يقوم بالإنفاق عليها، ونتيجة لذلك فقد قامت بتقديم بلاغ لدى مركز الشرطة تتهمه فيه بسبها وقذفها والتعدي عليها وإهانتها.
وقالت حسين إن المدعية رصدت زوجها يقيم علاقة مع الخادمة، كما أنه تحرش بالخادمة التي تعمل في منزل والدها، وعندما واجهته اعتدى عليها بالضرب والإهانة، وهجرها في البيت، حيث ينام في الطابق الأرضي بينما تسكن هي الطابق الأول الذي بنته بأموالها. وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، حيث جلبت المدعية شاهدين هما شقيقاها اللذان أكدا ما تعرضت له من قبل زوجها، فيما حضر المدعى عليه أمام المحكمة وأفاد بأنه لا ينكر ما جاء على لسان المدعية «زوجته» من أضرار، إلا أن لديه بينة متمثلة في شهادة أولاده، كما أفاد بأنه ينفق على المدعية وأنه يقيم بالدور الأرضي وأن المدعية تقيم بالدور الأول وأنه يرفض تطليقها وأنه في حال إصرارها على طلب الطلاق فإنه ليس لديه مانع من مخالعتها مقابل بذلها كامل الصداق والشبكة وتنازلها عن كافة حقوقها الشرعية.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية «الزوجة « قد استظهرت بينتها بشهادة رجلين استمعت المحكمة لشهادتهما، حيث شهدا بأن المدعى عليه هجر المدعية في مسكن الزوجية بأن نام كل واحد منهما في غرفة مستقلة، وبعد بناء المدعية دوراً ثانياً أقامت فيه وأقام المدعى عليه في الدور الأول كما أنه دائم التعدي عليها بالسب والقذف، وقالت المحكمة إنها تطمئن إلى شهادة شاهدي المدعية، وما جاء على لسان المدعى عليه «الزوج» من أنه لا ينكر ما صرحت به المدعية من أضرار، وتأخذ بها كبينة على وقوع الضرر على المدعية من جانب المدعى عليه. وأكدت المحكمة أن الدعاوى مبناها على البينات والدلائل الواضحات، وأن أصل الطلاق بيد الزوج، لكن يحق للمحكمة التطليق للضرر بوجود البينة الواضحة، وإذ إن المحكمة تطمئن إلى شاهدي المدعية، وقد بذلت مساعي الصلح وسعت فيه، فإنه تعذر عليها ذلك، ما يكون طلب المدعية قد أقيم على سند من الواقع والقانون، وتقضي معه بتطليق المدعية من المدعى عليه.