اخر الاخبار

امام أنظار قاضي محكمة النزاهة في الكرخ الثانية السيد ضياء جعفر المحترم  

 

عطفا على ما تم طرحه في منشور سابق بتاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٤ ، حول ترقيات ٢٧ مستشار إلى درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية استنادا الى القرار رقم ١٧٦ لسنة ٢٠١٨ وقد استندت عملية الترقية الى نصوص قانونية لا علاقة لها بالترقية حيث ذكر قرار مجلس الوزراء ان ترقيته استندت إلى المادة ٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ ويمكن لاي شخص أن يبحث في موقع كوكل عن المادة ٨ لكي يتأكد ان تلك المادة معنية بالتعيين ولا علاقة لها بالترقيات.

ثم استند قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه الى المادة ١٩ من قانون ألخدمة الخارجية لسنة ٢٠٠٨ تلك المادة التي تحدثت عن الترقيات في وزارة الخارجية ولم يتطرق قانون الخدمة الخارجية الى مجلس الوزراء بشان ترقياته .

لكننا ونزولا عند رغبة المستفيدين من الترقيات المذكورة ، فدعنا نقول ان المادة ٨ تتعلق بالترقية لكن المادة ٨ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ اشترطت ٣ أمور ( مرسوم جمهوري، موافقة مجلس الوزراء، ترشيح من الوزير ) ، وهنا نقول أين المرسوم الجمهوري بشان تعيين او ترقية المستفيدين المذكورين في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، يقينا لا يملكون مرسوم جمهوري لذلك فان ترقياتهم او تعييناتهم غير مستحقة وغير مستوفية للشروط المطلوبة، لذلك يتوجب على وزير الخارجية المحترم اصدار امر وزاري لاحق يلغي عملية الترقيات إلى درجة وزير مفوض خلال عام ٢٠١٨ وإعادة الفروقات المالية التي تقدر بمئات الملايين من العملة الوطنية

كما ندعوا معالي الوزير المحترم والسيد رئيس هيئة النزاهة والسيد رئيس محكمة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومعالي وزير المالية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية والمالية اللازمة لتصحيح ما وقعوا فيه من مخالفات قانونية لان عمليات الترقية في وزارة الخارجية ( من مستشار الى وزير مفوض) خلال سنة ٢٠١٨ او السنوات السابقة كانت مخالفة للقانون

كما نود أن نقول ان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ لسنة ١٩٨١ حددت الدرجات الخاصة ولم تكن درجة ( وزير مفوض ) من ضمن تلك الدرجات كما ألغى قرار مجلس قيادة الثورة اي نص سابق يتعارض معه بمعنى انه عدل المادة ٨ من قانون ألخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠

ثم جاء قانون الخدمة الخارجية لسنة ٢٠٠٨ ليرسم عمليات الترقية الى كل الدرجات واكد انها من صلاحيات وزير الخارجية ولم يتطرق الى مجلس الوزراء الموقر .

ربما يحاول البعض أن يتفلسف علينا ويقول ان درجة المدير العام تتطلب موافقة مجلس الوزراء،،

وهنا نقول له ان جميع الترقيات و التعيينات في مناصب عمداء الكليات ( وهي بدرجة مدير عام ايضا ) لكنها تتم بموافقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي ولا علاقة لمجلس الوزراء بها . ( ردوا علينا تلك الحجج القانونية ان استطعتم ) وابتعدوا عن وضع روؤسكم في رمال الوهم .

كما نطلب من اخوتنا الذين استفادوا من عملية الترقية و التعيين في درجة وزير مفوض سابقا ، ان يعذرونا في طروحاتنا هذه وان يردوا علينا بشكل قانوني صحيح وليس عن طريق التهجم و التخوين التي اعتادوا عليها ضد الآخرين ، وكان الله في عونكم لان مصابكم جلل ونشعر ما تمرون به لكننا امام نصوص قانونية واجبة التنفيذ ، وان القانون فوق الجميع. ونود ان نقول لكم ان كاتب المقال إنسان ( سيء جدا) لكننا لا نتكلم عن سلوكيات الناس في هذا الموضوع ولكن حديثنا عن امور قانونية بحتة ، لذلك نتحداكم امام الجميع ان تردوها علينا بأسلوب قانوني واضح وصريح لكن هيهات ان يصدر منكم كلام منطقي معقول وكل ما سيصدر منكم هو التهجم والتسقيط ، ونقول لكم ان الايام دول وان أساليبكم لم تعد تنطلي على الناس.

عليه نطلب من محاكم النزاهة في الكرخ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأموال إلى خزينة الدولة كونها تقدر بمئات الملايين من العملة الوطنية ولاسيما انها تصرف دون وجه حق منذ ٧ سنوات و ربما اكثر كما و ندعوا معالي وزير الخارجية المحترم ومعالي وزير المالية المحترم الى تصحيح الوضع الذي وضعوا انفسهم فيه بعد اصدار قرار الترقيات إلى درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية

السيد قاضي محكمة النزاهة في الكرخ الثانية / القاضي ضياء جعفر المحترم

نرجوا من عدالتكم إلزام جميع الموظفين في وزارة الخارجية الذين ترقوا إلى درجة وزير مفوض خلال عام ٢٠١٨ ، باعادة الأموال إلى خزينة الدولة العراقية كونها أموال طائلة…..مع التقدير والاحترام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *