براءة شركاء من تهمة اختلاس أموال شركتهما – الوطن
برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية آسيويين من تهمة اختلاس أكثر من 45 ألف دينار من شركة هما أعضاء مجلس إدارة فيها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما وآخرين لمدة سنة بتهمة اختلاس بضائع من شركتهما.وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن محكمة أول درجة أوردت وقائع تفيد بأن المتهمين الأول والثاني شركاء في شركة للمواد الغذائية وأن المتهمَين الثالث والرابع يعملان في ذات الشركة المجني عليها، وأن المتهمَين الأول والثاني قاما بالإضرار عمداً بمصلحة الشركة المجني عليها حيث إن المتهم الأول قام بأخذ مواد غذائية من الشركة المجني عليها لصالح مطعمه الخاص على مدار سنتين ونصف بإجمالي مبلغ وقدره 44500 دينار دون دفع قيمتها علاوة على تستره على اختلاسات باقي المتهمين، وأن المتهم الثاني كان يقوم بأخذ مواد غذائية من الشركة المجني عليها لصالح مطعمه الخاص على مدار سنتين ونصف دون دفع قيمتها وذلك بقيمة 91250 ديناراً، وأن المتهمَين الثالث والرابع قاما باختلاس مبالغ مالية من الشركة المجني عليها بإجمالي مبلغ وقدره 47255.103 دينار، حيث إن المتهم الثالث كان يقوم باختلاس بضاعة من الشركة والرابع كان يقوم باختلاس مبالغ مالية من الشركة.وقال المحامي الشيخ راشد آل خليفة إن الحكم المستأنف لم يفصل في أسبابه طريقة الاختلاس وعما إذا كانت تقيد في سجلات الشركة من عدمه خاصة أن المجني عليها شركة ويستوجب عمل تقرير سنوي بموجب القانون ولم يثبت الخبير المنتدب من قبل المجني عليها إطلاعه على التقارير السنوية وأن الفترة التي قررها سنتان ونصف، أي يجب أن تدون في 3 تقارير حتى يمكن مراقبتها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد شابه القصور مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه.وأشار إلى أن الحكم المستأنف لم يحدد في أسبابه الفترة الزمنية التي حصل فيها الاختلاسات والأضرار والتستر حتى يمكن الوقوف على مدى صحة الأفعال التي أدين بها عن الفترة الزمنية محل الإحالة، وقال إن النيابة العامة قد أحالت المتهمين بوصف (أضرا عمداً في مصلحة عهد إليهما المحافظة عليها في عملية مملوكة للشركة حال كونهما عضوين من أعضاء مجلس الإدارة بها ليحصلا على ربح لنفسهما على النحو المبين بالأوراق)، وقد أدان المستأنفان الأول والثاني في حين أن من قاما بالاختلاس هما المتهمان الثالث والرابع وليس المستأنفان وخاصة أن المستأنف الأول هو شريك وأن ما قام به المتهمان الثالث والرابع يضر بمصلحة المستأنف الأول (الشريك) مما يعتبر أن الحكم قد ناقض نفسه بنفسه في الأسباب.