بسبب الرشوة.. عقوبات تواجه مدير التنظيم بحي البساتين
أحال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من مدير التنظيم بحي البساتين و5 مسئولين بإدارة المتابعة بحي البساتين للمحاكمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته مدير التنظيم بحي البساتين طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته والإخلال بها؛ بأن طلب وأخذ لنفسه عطية بوساطة المتهمين من الثاني حتى السادس مائة ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار المجاورة بمدينة المعراج السفلي بنطاق حي البساتين.
كما أن المتهمون من الثاني حتى السادس توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً .
عقوبة الرشوة
سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.
وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.
نصت المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد