اخر الاخبار

قرار حكومي برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال (اعرف التفاصيل)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

قرار مجلس الوزراء

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

نص المادة الثانية

 

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

قرار مجلس الوزراء

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

قرار مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *