وزيرة الإسكان تعتمد معايير موحدة لواجهات المباني بالشوارع الرئيسية .. تعرّف عليها – الوطن
زهراء حبيب
أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، قراراً بوضع اشتراطات ومعايير واجهات المباني الواقعة على الشوارع الرئيسة في المناطق الحيوية وذات الأهمية العمرانية، والذي يضمن التناسق المعماري والحفاظ على الهوية العمرانية في البحرين، بحيث يتضمن إلزام مالكي المباني بالمحافظة على نظافة الواجهات وإعادة طلائها بذات الألوان.
وجاء في القرار الصادر رقم 22 لسنة 2025، والمتعلق بوضع اشتراطات ومعايير واجهات المباني الواقعة على الشوارع الرئيسة، وفي المناطق الحيوية أو ذات الأهمية العمرانية، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 وتعديلاته.
وتحدد واجهات المباني بناء على التنسيق الذي تجريه هيئة التخطيط والتطوير العمراني مع الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات التي يتعين الرجع إليها في حدود اختصاصاتها المقررة قانوناً.
وينص القرار على إلزام لجنة الواجهات بوضع المعايير والاشتراطات الفنية وتحديد الطراز المعمارية ومواصفات ألوان الطلاء، ومراعاة النسيج العمراني للمنطقة، والحرص على تنوعها لتجنب الرتابة في المظهر العام، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع أمانة العاصمة، والبلدية المختصة، أو أي جهات أو لجان ذات العلاقة.
ووفق القرار الصادر، ترفع لجنة الواجهات اقتراحاتها بالمعايير والاشتراطات الفنية والطرز المعمارية ومواصفات الألوان الخاصة بالواجهات، إلى الوزير المعني بشؤون التخطيط العمراني، ليقوم برفعها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، للموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها وفقاً لما تقدره اللجنة.
كما تتولى هيئة التخطيط والتطوير العمراني، إعداد دليل بالمعايير والاشتراطات الفنية والطرز المعمارية ومواصفات الألوان الخاصة بالواجهات المعتمدة، ويتم نشره بالجريدة الرسمية.
واشترط القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على مالكي المباني الخاضعة لأحكام القرار المحافظة على نظافة واجهات مبانيهم وصيانتها وإعادة طلائها بذات الألوان المعتمدة والمبادرة إلى إزالة الأجزاء المخالفة حال وجودها، خلال المدة المحددة بالإخطار الموجه إليهم من أمانة العاصمة أو البلدية المختصة بحسب الأحوال، ويجب ألا تقل المدة المحددة بالإخطار عن سنة بالنسبة للمباني القائمة.
كما سيتم ووقف أي عمل جاء مخالفاً لأحكام القرار بالطريق الإداري، ويجب أن يشتمل قرار الوقف على تحديد قيمة تكاليف تصحيحه شاملة كافة الرسوم والمصاريف، كما على المخالف المبادرة إلى تصحيح المخالفة خلال المدة التي تحدد له، فإذا امتنع عن التنفيذ أو انقضت المدة المحددة دون إتمام التصحيح، تولت أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.