اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية في العراق توقف تنفيذ 3 قوانين مثيرة للجدل

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، قراراً يقضي بوقف تنفيذ 3 قوانين خلافية سبق أن أقرها مجلس النواب وهي “الأحوال الشخصية”، و”العفو العام”، “وإعادة العقارات لأصحابها”.

وأشارت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في وثيقة القرار الذي أوردتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن ذلك جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.

وذكرت أن “وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية، وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى، ومطابقتها للدستور من عدمه”.

واعتبرت المحكمة، أن “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها، لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في 21 يناير الماضي، على تعديل قانون “العفو العام”، وتعديل قانون “الأحوال الشخصية”، وقانون “إعادة العقارات لأصحابها” في محافظة كركوك، غير أن بعض النواب اعتبروا آلية التصويت مخالفة للإجراءات الدستورية.

وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ”الشرق”، إن قرار المحكمة جاء “بناءً على طلب على العريضة دون مرافعة، ودون تبليغ الطرف الآخر، ودون أن يمس أصل الحق”، لافتاً إلى أنه “أقرب إلى القرارات الإدارية”.

وأشار إلى “إمكانية التظلم من قبل من صدر التظلم ضده خلال 3 أيام من تاريخ صدوره أو التبليغ”، لافتاً إلى “المحكمة تفصل في التظلم بالتأكيد أو الإلغاء أو التعديل وقرارها قابل للتمييز خلال 7 أيام”.

وأوضح أن القرار “يعتبر معلقاً لحين البت في الدعوى المرفوعة بشكل نهائي، فإما تأييده أو إلغائه تبعاً لقرار الحكم النهائي”.

جدل واسع

وأثارت القوانين الثلاثة ومنها التعديلات على قانون “الأحوال الشخصية” جدلاً كبيراً في العراق، إذ يقول المعارضون إنها “تكرّس الانقسامات داخل المجتمع، وتهدد أمنه واستقراره”، فيما قال آخرون إن “القانون الجديد، لن يكون له أيّ أثر سلبي على أيّ فئة من فئات المجتمع العراقي”.

وتمنح التعديلات، المحاكم سلطة متزايدة على مسائل الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويعتبر النشطاء المعارضون، أن التعديلات “تقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، والذي وحد قانون الأسرة وأنشأ ضمانات للمرأة”.

وتتمحور النقاط الخلافية أساساً حول سن زواج الإناث، وتسجيل عقد الزواج في المحاكم، والمرجعية القانونية والشرعية للزواج المختلط، وحقوق المرأة المطلقة، وحضانة الأطفال.

وترى بعض الأطراف السياسية والشعبية، أن القانون الجديد “يُؤسس لتمزيق الأسرة والمجتمع، وله تداعيات خطيرة وآثار سلبية، خصوصاً على حقوق المرأة والطفولة، كما أنه يكرس للطائفية والمذهبية”، وفق تعبيرهم.

ويقول نواب، إن القانون الجديد قد يسمح بزواج القاصرات، ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد نصوص دينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.

ومنح القانون الجديد، الحق للعراقيين عند إبرام عقد الزواج باختيار المذهب الشيعي أو السني وتصديق محكمة الأحوال الشخصية على عقود الزواج، التي يبرمها الأفراد البالغون على يد من لديه تخويل شرعي أو قانوني من القضاء أو من ديواني الوقفين الشيعي والسني، بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه.

أما قانون العفو العام فيُنظر إليه على أنه يفيد المعتقلين السنة، ويمنح تصريحاً للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.

كما أقر المجلس قانوناً لاستعادة الأراضي يهدف إلى معالجة المطالبات الإقليمية الكردية دفعة واحدة، وهو ما رفضه العديد من النواب، وخاصة المستقلين منهم، الذين أكدوا أن ما حدث “تم باتفاق سياسي بين الزعامات خارج قبة البرلمان”.

وقال وزير العدل العراقي خالد شواني حينها، إن “تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حداً لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”، مبيناً أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.

وبحسب الدستور العراقي، فإن باب الاعتراضات على أي قانون يُشرع داخل مجلس النواب، سيُفتح أمام المعترضين في المحكمة الاتحادية العليا بعد مصادقةِ رئيس الجمهورية على القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *