«خدمات النواب» ترفض «مهلة تجديد تصريح العمل» – الوطن

رفضت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمتضمن منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يوماً لتجديد تصريح العمل، لتجنب العقوبة المقررة بموجب المادة 36 من قانون تنظيم سوق العمل.
وبررت اللجنة رفضها أنها وجدت أن الأسس التي يقوم عليها مشروع القانون تتمثل في الإسهام في تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب العمل من قبل الهيئة أمام القضاء، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة، وتجنيبه توقف نشاطاته، والحد من العمالة غير النظامية، وإعمال الرقابة وتعزيز الإشراف على سوق العمل، وهذه الأهداف قد تحققت من خلال المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (٤٠) من قانون تنظيم سوق العمل الذي سبق لمجلس النواب أن وافق عليه في الجلسة العادية الثانية عشرة، حيث عالج الأهداف المرجوة من المشروع المقترح بطريقة أكثر مرونة وواقعية، وبما يحقق التوازن بين دعم أصحاب الأعمال والالتزام بالقانون.
وأكدت اللجنة أن المرسوم بقانون يغني عن المشروع بقانون من حيث تقليل الأعباء على أصحاب الأعمال نتيجة فرض العقوبات الواردة في المادة (١/٣٦) من القانون رقم (11) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم سوق العمل ذات الصلة باستخدام صاحب العمل للعامل الأجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه أو قيام العامل الأجنبي بمزاولة أي عمل من دون صدور تصريح عمل بشأنه، ومن خلال تقليل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات الة بانتهاء تصاريح العمل عبر التصالح، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال لاسيما وإن المرسوم بقانون قد اتبع نهجاً تدريجياً في فرض الغرامات، بدلاً من فرض غرامة واحدة بمبلغ كبير، حيث نص في المادة (٤٠) الفقرة (أ) المستبدلة على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون، وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دينار، ويكون التصالح في حالة العود بسداد مبلغ ألف دينار.
وذكرت اللجنة أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح، يكون التصالح وفقاً للآتي:(1) بسداد مبلغ مائة دينار، في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح.(2) بسداد مبلغ مائتي دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يوماً التالية لانتهاء التصريح.(3) بسداد مبلغ ثلاثمائة دينار، في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يوماً وقبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء التصريح.
وفي حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي بعد انتهاء تصريح العمل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تصريح العمل، يكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز الالتزام بالقانون من خلال المرسوم بقانون رقم (12) لسنة ٢٠٢٤ الذي أوجد حلولاً مرنة وعملية من خلال التدرج في مبالغ التصالح، مما يقلل من الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، وسيما وأن هذه التعديلات تعالج بالفعل المخالفات بطريقة تساعد أصحاب العمل، وتحد من الحاجة إلى مزيد من التعديلات التشريعية ولاسيما الواردة في مشروع القانون المعروض، وتقلل من عدد الدعاوى القضائية، وتشجع أصحاب الأعمال على الامتثال لتطبيق القانون، وهذا يتوافق مع الهدف الأساسي لمشروع القانون بتخفيف الأعباء الإدارية والمخالفات، دون الحاجة إلى تعديل إضافي.