اخبار الإمارات

شركة محاماة تخسر دعوى استرداد أتعاب بقيمة 150 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها شركة محاماة ضد موكل سابق لها، طالبت فيها بإلزامه بسداد قيمة عقد أتعاب موقع بينهما بمبلغ 150 ألف درهم، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة المدعية سلكت في طلبها غير الطريق الذي رسمه القانون.

وفي التفاصيل، أقامت شركة محاماة دعوى قضائية ضد عميل سابق، طالبت فيها بإلزامه، بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 150 ألف درهم أتعاب محاماة بموجب اتفاقية الأتعاب الموقعة بينهما مع الفائدة التأخيرية 12% من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وساندت دعواها بصور من اتفاقية الأتعاب موضوع الدعوى، وصور أحكام وقرارات تنفيذ صادرة في موضوع اتفاقية الأتعاب، وإخطار سداد الأتعاب.

وأشارت الشركة المدعية إلى أنها مُرخصة لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وأن المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته قيماً على والده، كلفها بتمثيله قانونياً في عدد من الدعاوى القانونية، وأصدر لها وكالة بذلك، وأبرم عقد أتعاب محاماة بينهما نظير أتعاب بمبلغ 150 ألف درهم تسدد على دفعتين، الأولى تكون عند التوقيع على العقد، والثانية تكون بعد شهر من تاريخ العقد.

وأشارت شركة المحاماة إلى مطالبتها المدعى عليه مرات عدة بسداد الدفعتين الأولى والثانية طبقاً لاتفاقية الأتعاب، إلا أنه كان في كل مرة يماطل في سداد الأتعاب المتفق عليها من دون سبب مبرر، ثم فوجئت بإلغائه الوكالة الصادرة من وزارة العدل من دون سبب مشروع، قاصداً بذلك إضاعة وهضم مستحقاتها بالتهرب من سداد الأتعاب المتفق عليها، رغم علمه بأنها لم تتقاعس عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب ما نصّ عليه عقد الأتعاب محل التداعي.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه سواء أكان هناك عقد اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل بشأن أتعاب المحاماة، أم لا يوجد عقد أتعاب، أو كان العقد باطلاً، فإنه وفقاً للمرسوم الاتحادي في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية، تكون المحكمة التي نظرت الدعوى هي التي تختص دون غيرها بتقدير الأتعاب، بما يُناسب الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد إلى الموكل.

وأشارت إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن حقيقة طلب المدعية تتمثل في طلب أتعاب المحاماة، وما بذلته المدعية في تلك الدعاوى موضوع اتفاقية المحاماة من جهد، وما حققته من إنجاز، وما عاد عليه من نفع، ولما كانت المدعية قد قررت في دعواها أن الجهد الذي قامت به وتمثيلها المدعى عليه كان في تنفيذ عام، ومن ثم فإنه ووفقاً للتقرير القضائي السالف بيانه، ولما نصّت عليه المادة 52 من المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية والمشار إليها، والإجراءات المحددة والمقررة بها، تكون المدعية قد سلكت في طلبها الماثل غير الطريق الذي رسمه القانون، ولذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وإلزام المدعية برسوم الدعوى ومصروفاتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *