“الإعدام بدلا من السجن”.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

الخميس 15 مايو 2025 | 04:09 صباحاً
اللواء رأفت الشرقاوي
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: عاطل يعلق زوجته ويجلدها 40 مرة ، حتى زهقت روحها إلى بارئها والمحكمة تلغى حكم أول درجة الصادر بسجن المتهم عشر سنوات وتستبدل الحكم ، بالإعدام .
☐ قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور على أحمد خليل رئيس النيابة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل زوجته فى منطقة السادات بالمنوفية، بعد التعدى عليها بالضرب وتعليقها بسقف غرفة نوم المنزل،
إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 15 يونيو للنطق بحكم الاعدام، وذلك بعد أن قرر المحكمة إلغاء حكم أول درجة الصادر ضده، بالسجن المشدد 10 سنوات.
☐ تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عاطل “لديه معلومات جنائية” 48 سنة بمدينة السادات بالمنوفية بالزواج من سيدة 47 سنة وانجبا 3 فتيات أعمار ( 12 و16 و19 سنة).
☐ كشفت التحريات أن المتهم اعتاد التعدى على زوجته وبناته بشكل متكرر نتيجة تعاطيه المواد المخدرة.
☐ فى شهر فبراير 2024، خرجت
إحدى الفتيات إلى منزل خالها وتأخرت لديه وعندما عادت إلى منزلها قام الأب المتهم بالاعتداء عليها بالضرب وعندما تدخلت الأم ترك المتهم الفتاة وظل يضرب والدتها بضرب مبرح لم يكتف المتهم بضرب الزوجة بل قام بتوثيقها بالحبال وتعليقها من رجليها فى سقف غرفة النوم وقام المتهم بإنزال المجنى عليها ووضعها على السرير بعد تقييدها من يديها وقدميها وقام بممارسة العلاقة الزوجية معها وهى فى حالة إعياء. ثم عاد وقام بتعليقها فى السقف وظل يجلدها بسلك كهرباءوخرطوم
المياه ووصل عدد الجلد 40 جلدة وعندما فقدت المجنى عليها الوعى قام بانزالها ووضعها على السرير واثناء قيام ابنتها بفحصها تبين وفاتها نتيجة نزيف حاد وفر المتهم هاربا تم ابلاغ الأجهزة الأمنية التى حددت مكان هروب المتهم وقامت بإلقاء القبض.
☐ عرضت الأجهزة الأمنية المتهم على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات ووجهت للمتهم تهمة قتل زوجته عمدا مع سبق الاصرار وإحالته إلى محكمة أول درجة التى قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات فقط.
☐ تقدم المتهم والنيابة العامة بطعنين على حكم أول درجة حيث نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية القضية واستمعت إلى مرافعة دفاع المتهم، كما تم مواجهة المتهم ببناته الذى أكدوا قيامه بقتل والدتهم.
☐ قضت المحكمة برفض طعن المتهم وقبول طعن النيابة العامة بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ضده، بالسجن المشدد 10 سنوات، والقضاء مجددا بإحالة أوراق المتهم، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وتحديد جلسة 15 يونيو للنطق بحكم الاعدام.
☐ قالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، أن حكم أول درجة شابه خطأ فى تطبيق القانون، لأن هذه الجريمة جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار وليس جريمة ضرب أفضى إلى موت وفقا لقانون العقوبات.
☐ بناتنا هم أثمن كنوزنا وأغلى مقتنيات بيوتنا وأشياء من حبنا الساهر ، انجابنا للبنات لا يقارن بشيء فهن من أجمل الهدايا والعطايا الربانية هن كالشجرة المثمرة التي تجلب لك الخير والرزق هن الطريق إلى الجنة فأحسنوا تربيتهن.
☐ فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
☐ وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون
غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه ، ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل
نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب
الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
☐ البنات لا يعرفن كُره الأشقاء، ولا صراع الأخوة، فقلوبهن بالحب عامرة، فلو كان بين إخوة يوسف أخوات بنات لدافعنَ عنه ووضعنه في أعماق “القلب” لا في أعماق “الجُبّ” لكنها حكمة الله، فلو أن بين إخوة يوسف أخت واحدة لقصَّت أثره كما فعلت أخت موسى لتعيده لحضن أمه، فالأخوات البنات لا يعرفن أبداً طريق “الجُب” بل يعرفن فقط طريق “الحب” .
☐ تبقى البنت دوما “حبيبة أبوها” يستقوى بحبها على الدنيا وقسوتها،
ويواجه بها شرور الحياة إذا تلاطمت، بها تتزين “البيوت” مثلما تتزين السماء بالنجوم، فهي قطعة من القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما رُزق بـ”فاطمة”، فقال:” قطعة منيّ يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها “، فالأنبياءَ آباءُ بنات، هن تفاحة القلب القلوب، ما مرَّض المرضى، ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن، هن المؤنسات الغاليات.
☐ ليس أحد أسعد في هذه الدنيا، من رجل وهبه الله أولى ذريته “بنات”، فيظل الرجل عقيما، حتى يُوهب البنات وإن كان له من الذكور مائة،
فالبنت “تفاحة قلب” والدها، هي نبع الحنان الصافي، وذخيرة الرحمة وكنز الحب الصادق الوفي.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .
المصدر: بلدنا اليوم