أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما بإقرار ضريبة الدخل، لتكون سلطنة عُمان أول دولة في منطقة الخليج تفرض ضريبة دخل على الأفراد. ونص المرسوم السلطاني على أن يصدر رئيس جهاز الضرائب اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2028.
وتعتبر ضريبة الدخل على الأفراد التي أُقرت رسميا في عُمان الأولى من نوعها في دول الخليج، التي تفرض أنواعا أخرى من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات.
وأوضح جهاز الضرائب العُماني أن الضريبة على الدخل تُفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل حوالي 109.2 ألف دولار)، بمعدل 5% على الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر.
وأشلرت وسائل إعلام محلية إلى أنه سيُعفى من الضريبة الدخل المكتسب من خارج عُمان لمدة عامين، كما تعفى عوائد التصرف في المسكن الأساسي، مع إعفاء عوائد التصرف في المسكن الثانوي لمرة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يُعفى دخل الإرث والهبات، ودخل الملكية الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، كما يُسمح بخصم فوائد تمويل بناء أو شراء المسكن الأساسي لمرة واحدة، وخصم مصاريف التعليم.
ويشمل القانون تحديد أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط محددة، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5% من الدخل الخاضع للضريبة. وسيدخل القانون حيّز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2028. وكانت مسودة القانون المقترح تنص على فرض ضريبة على دخل الأفراد بنسبة تتراوح بين 5% و9%، تشمل جميع العاملين في البلاد. كما قضت المادة الثالثة بإلغاء البند (1) من المادة (18) مكررا من قانون ضريبة الدخل، وإلغاء كل ما يخالف القانون الجديد أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية