محرر الشؤون المحلية| أصدرت وزيرة الصحة، الدكتورة جليلة السيد، قرارًا يُلزم صاحب العمل بتوفير أشخاص مؤهلين لتقديم الإسعافات الأولية، مع وضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الطبية وعلاج الحالات الطارئة للعاملين في أماكن العمل.

وجاء في القرار إلزام صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة لتقديم خدمات الإسعافات الأولية بأماكن العمل التابعة له، أخذًا في الاعتبار عدد العمال العاملين لديه، وطبيعة الأخطار المهنية الناجمة عن ممارسة الأعمال، بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بأقصى سرعة ممكنة، وإلزامه باستدعاء المساعدة الطبية لنقل المصاب إلى أقرب مؤسسة صحية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

كما ينص القرار في إحدى مواده على إلزام صاحب العمل بتوفير عدد مناسب من الأشخاص المؤهلين والمدربين على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى عملهم، للقيام بعمليات الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض في مكان العمل لحين حضور المساعدة الطبية، وتُدوَّن أسماؤهم في سجل خاص، بواقع شخص واحد لكل عشرين عاملاً أو أقل من ذلك.

ويلتزم صاحب العمل بتحديد شخص من بين العاملين لديه يكون مسؤولًا عن التأكد من توفر وسائل الإسعافات الأولية بأماكن العمل، وتوفير كافة المعلومات والبيانات للجهات المختصة.

ويشترط القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية، توفير صندوق للإسعافات الطبية الأولية، مزود بالأدوية واللوازم والمعدات التي تُستخدم لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ويجب أن تتضمن صناديق الإسعافات الطبية الأولية التعليمات الإرشادية الخاصة بها، وأن توضع في مكان يسهل الوصول إليه.

وتتعدد صناديق الإسعافات الطبية الأولية بتعدد مراكز العمل بالنسبة لصاحب العمل الواحد. وفي جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل بتوفير صندوق إسعافات طبية أولية واحد لكل مائة عامل أو أقل من ذلك.

ويلتزم صاحب العمل بفحص صناديق الإسعافات الطبية الأولية دوريًّا للتأكد من محتوياتها وصلاحيتها للاستخدام، وللتأكد من أن محتوياتها سارية المفعول، وأن يحتفظ بسجل خاص بتلك الصناديق يتم إبرازه عند طلب مأموري الضبط القضائي المعنيين، وإعداد خطة مفصلة للتعامل مع الحالات الطارئة في أماكن العمل، بحيث تشمل معلومات الاتصال بالمؤسسات الصحية، وخدمات الإسعاف، ومخارج الطوارئ، وخريطة تُبيّن مواقع أقرب مؤسسة صحية.

ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، أو بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (129) من قانون الصحة العامة، بحسب الأحوال.

وبحسب قانون القطاع الأهلي، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للمادة (129) من قانون الصحة العامة، يُعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف أحكام المادة (79) من هذا القانون.

شاركها.