حكمت المحكمة الكبرى الشرعية ببطلان فريضة شرعية لـ19 وريثاً لعقار، لعدم إخراج الفريضة هبة والدهم لجزءين من العقار لزوجتيه، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بصحة ونفاذ الهِبَتَين للزوجتين وتسجيلهما في سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.المحامية مريم الشيخ وكيلة الزوجة الثانية وأولادها، سردت وقائع الدعوى حيث أشارت إلى أن موكليها الثمانية بالإضافة إلى والدتهم، طالبوا الحكم بصحة ونفاذ الهبة الصادرة من مورثهم للقسم الغربي الشمالي من العقار الكائن في كرزكان، وذلك في مواجهة الأبناء غير الأشقاء وأمهم والبالغ مجموعهم 11 شقيقاً وأم، وبتصحيح الفريضة الشرعية وإلزام المدعى عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار فريضة شرعية جديدة لمورث أطراف التداعي متعلقة بالعقارات بتعديل الأسهم وتقييد الهبات وتسليمها بيد المدعين.وأوضح المدعون أن مورثهم توفي في فبراير 2024 عن زوجتين و7 أبناء و12 بنتاً وهم أطراف التداعي، ومن جملة ما خلفه العقار محل التداعي، الذي وهب قبل وفاته قسمه الغربي الشمالي لأبناء الزوجة الثانية، كما وهب زوجته الثانية قسماً من العقار، وأشاروا إلى أن مورثهم قد وهب لزوجته الأولى 27898 سهماً من عامة 50230 سهماً من العقار بموجب هبة في عام 2020، لكن أحد الورثة من أبناء الزوجة الأولى قد استصدر فريضة شرعية للعقارات والنقود بتحويل ملكية العقار إلى الورثة، وأنكر صحة الهبات. وحاول الابن المدعى عليه الدفع بأن الدعوى لم تختصم هيئة التخطيط والتطوير العمراني، حيث يتوجب أخذ رأيها بشأن تقسم الأراضي الشائعة، وطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، وقال إن العقار بوضعه الحالي يحقق العدل دون هبات. لكن المحامية مريم الشيخ ردت على دفوع الابن بأن الدعوى تتعلق بصحة ونفاذ الهبة وليست لطلب قسمة العقار ولا فرزه، وبأن القضاء المدني هو المختص بقسمة العقارات، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطلعت على أصل وثيقتي الهبة التي يطلب المدعون إثبات صحتهما ونفاذهما وتطمئن إلى ما جاء فيهما، حيث لم ينكر أطراف التداعي توقيع الواهب «مورثهم» ولا توقيع الموهوب لهم، ونازعوا في تعارضهما مع هبة أخرى لزوجة المورث الأولى. ونوّهت المحكمة إلى اشتمال الهِبَتَين على القبض كشرط لصحتهما، حيث أقام أحد المدعين جداراً بين القسمين، وكانت كل زوجة تقيم في قسمها، مضافاً إلى بعض الإيجارات التي يتسلمها المدعي والمدعى عليه، وهي قرائن يستفاد منها الإقرار بالأعيان الموهوبة. وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ الهِبَتَين وبطلان الفريض الشرعية، وإصدار فريضة شرعية جديدة لمورث أطراف التداعي في العقارات تتضمن تعديل الأسهم وتقييد الهبات الصادرة من المورث، وذلك في مواجهة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأيّدت محكمة الاستئناف الحكم بعد الطعن عليه من المدعى عليهم.