أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق ينقسم إلى نوعين: رجعي وبائن، فالطلاق الرجعي يقع في الطلقة الأولى أو الثانية أثناء العدة، ويجوز فيه للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته دون عقد أو مهر جديدين.
أما الطلاق البائن، فيخرج به عقد الزواج من سلطة الزوج ولا يمكن أن تعود الزوجة إلى مطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
جاء ذلك ردًا من أمين الفتوى على سؤال ورد من سيدة من الجيزة بشأن ابنتها المطلقة منذ أربعة أشهر وترغب في العودة لزوجها السابق، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية ، اليوم الأربعاء.
وبيّن الدكتور شلبي أن الطلاق البائن نوعان: بائن بينونة صغرى، كما هو الحال في السؤال، إذ انتهت العدة بعد الطلقة الأولى أو الثانية مع وجود تنازل أو إبراء، وبائن بينونة كبرى وهي الطلقة الثالثة التي لا تحل معها المرأة لمطلقها إلا بعد زواجها من رجل آخر.
وأكد أن الحالة المعروضة تدخل ضمن البينونة الصغرى، وبالتالي فإن الرجوع فيها يكون من خلال زواج جديد مستوفٍ لأركانه وشروطه من صيغة وشهود وموافقة الزوجة ومهر جديد.
وشدد أمين الفتوى على أن ما حصلت عليه الزوجة من ذهب أو أموال أو حقوق في الزواج الأول لا علاقة له بعقد الزواج الجديد، ولا يحق للزوج أو أهله أن يشترطوا رد ما أخذته لتعود إليه، موضحًا أن لها كامل الحق في مهر جديد ومؤخر إن رغبت، لأن العودة في هذه الحالة تُعد زواجًا جديدًا بكل ما يترتب عليه من حقوق شرعية مقررة.
المصدر: صدى البلد