أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، المرسوم رقم (143) لعام 2025، الخاص بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
وتضمن المرسوم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا):

المادة (2):

‎1 المجموع الكليّ لعدد أعضاء مجلس الشَّعب هو (210) أعضاء.

2 يُنتَخْب الثُلثان من أعضاء مجلس الشّعب وفق أحكام هذا المرسوم.

3 تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التَوزع السّكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابيّة مقعد واحد، أو أكثر.

المادة (3):

1 تشكل الدّوائر الانتخابيّة على مستوى المناطق الإداريّة.

2 تتألف الدائرة الانتخابيّة من منطقة أو أكثر.

3 لكل دائرة انتخابيّة هيئتها الناخبة المشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.

4 تقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر الانتخابيّة بانتخاب ثُلثي أعضاء مجلس الشعب.

5 يَنْحَصِر الحق بالترشح لعضويّة مجلس الشّعب في أعضاء الهيئات الناخبة.

المادة (4): يكون توزيع ثلَثيْ المقاعد على مستوى الدّوائر الانتخابيّة وَفْقَ التقسيمات الإداريّة والتمثيل السكاني.

المادة (5): يكون عدد أعضاء الهيئة الناخبة في كل دائرة انتخابيّة، هو عدد المقاعد المخصّص لتلك الدّائرة مضروباً بالرقم خمسين (50)، وفي حال عدم توفّر هذا العدد ممن

تتوفُر فيهم الشُروط المطلوبة يجب ألا يقل عن ثلاثين عاماً.

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
المادة (6): مقرّ اللجْنة العُليا في مدينة دمشق.

تتولّى اللّجنة العُليا الإشراف الكامل على الانتخابات وفق أحكام هذا المرسوم، والإشراف على جميع اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها.

‏ تمارس اللجنة العْليا مهامها واختصاصاتها باستقلال تام عن أية جهة أخرى بحياديّة وشفافيّة، ويُحَظر على أي شخص أو جهة التّدخْلُ في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحياتها.

إذا شَغر مكان أحد أعضاء اللجنة العُلْيا المشكّلة يعيّن رئيس الجمهوريّة بديلاً عنه.

‏المادّة (7):
تُصرَفُ النفقات الماليّة اللّازمة لسير أعمال اللجنة العليا وأعمال اللّجان المنصوص عليها في هذا المرسوم من المُوَازنة العامة للدولة بناءً على اقتراح اللّجنة العليا.

‏الفصل الرابع.. اللجنة القانونية
المادة (8): تشكّل اللجنة العلْيا اللجنة القانونيّة التابعة لها.

‏ تتألف اللجنة القانونيّة من خمسة أعضاء من الحاصلين على شهاداتِ معتمدة في الحقوق، وإذا شَغر مكان أحد أعضائها لأي سبب من الأسباب، تعين اللجنة العليا بديلاً عنه.

تتولى اللجنة القانونيّة ما يلي:

تقديم المَشُورّة القانونيّة اللازمة للجنة العُليا وصياغة مشاريع اللوائح المتعلقة بالعمليّة الانتخابيّة.

وأي عمل قانوني تكلفها بها اللجنة العُليا.
الفصل الخامس لجان الانتخابات الفرعيّة
المادة (9):

1‏ تشكّل اللجنة العليا في كل دائرة انتخابيّة لجنة انتخاباتٍ فرعيّة، وتعيّن رئيساً لها.

2 تتألّف لجنة الانتخابات الفرعِيَّة من عددٍ فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة.

3 إذا شغَر مكان أحد أعضاء اللجنة الفرعيّة تعين اللجنة العْليا بديلاً عنه.

4 يُعَدّ مركز إدارة كل منطقة مقراً للجنة الانتخابات الفرعيّة، وفي حال تعذّر ذلك أو كون الدائرة الانتخابيّة مشكلة من أكثر من منطقة يحدّد مقرّها بقرار من اللجنة العُليا.
5 تتولى لجنةٌ الانتخابات الفرعيّةُ تنظيم انتخابات مجلس الشّعب على مستوى الدّائرة ‏الانتخابيّة وَفْقَ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حريّة ممارستها وسلامتها ونزاهتها، وتمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها باستقلالٍ تام عن أية جهة أخرى وبحياديّة وشفافيّة تامّة.

ويُحظر على أي شخص أو جهة التَدخل في شؤونها ومهامها أو الحد من صلاحيّاتها، وتقوم اللجنة بجميع المهام الي تكلفها بها اللجنة العليا.

6 لا تُعدّ قرارات اللجنة الفرعيّة نافذة إلا بإقرارها من اللجنة العليا.
يشترط في عضو لجنة الانتخابات الفرعيّة ما يلي:
‏ أن يكون سوريّ الجنسيّة قبل تاريخ 1مايو/أيار2011م، بما في ذلك المواطنون المشمولون بأحكام المرسوم 49 لعام 2011م.

‏ أن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابيّة، أو يكون مقيماً فيها لمدة خمس سنوات متتالية قبل عام 2011م.
‏ أن يكون متمتعاً بالأهليّة القانونيّة. وقد أتمّ الخامسة والعشرين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم.
أن يتمتّع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخلّ بالشَّرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني.
ألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسيّة بعد عام 2011م.‏ ولم يسبق له أن كان عضواً في مجلس الشّعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد عام 2011م،‏ إلا إذا أثبت انشقاقه.

ألا يكون من داعمي النظام البائد والتنظيمات الإرهابيّة بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج.

ألا يكون منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنيّة وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه.
أن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري.
‏ أن يكون حاصلاً على شهادةٍ جامعيّةٍ معتمَدةٍ أو ما يعادلها.

أن يكون مقيماً في الأراضي السوريّة عند الإعلان عن تشكيل اللّجنة الفرعيّة.

‏ أن يكون على معرفة واسعة بكفاءات وأعيان دائرته الانتخابيّة، وأن يكون معروفاً بحياديّتّه ونزاهته.

‏ ألا يكون له عداوة ظاهرة مع أيّ من مكوّنات دائرته الانتخابيّة.
المادة (11):‏

1‏ تقوم اللجنة العُليا بالتّشاور مع الفعاليات المجتمعيّة والرسميّة باختيار أعضاء اللجنة الفرعيّة على مستوى كل دائرة انتخابيّة وَفْق الشّروط والإجراءات المقَرّرة.

2 تعلن اللجنة العلْيا قوائم اللَجان الفرعيّة على مستوى الدوائر الانتخابيّة، ويفتح باب الطّعون بها خلال يومين من تاريخ إعلانها، وتبتّ لجان الطعون فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.

المادة (12): يؤدي أعضاء لجنة الانتخابات الفرعيّة اليمين القانونيّة أمام اللجنة العليا قبل مباشرتهم لمهامهم.

المادة (13): 1 تشرف اللجنة الفرعيّة على العمليّة الانتخابيّة برمتِها.

‏2 تعمل لجنة الانتخابات الفرعيّة على التواصل الفعّال مع المجتمعات المحليّة، ‏والفعاليّات المدنيّة لضمان أوسع مشاركة ممكنة في اختيار أعضاء الهيئة النّاخبة.

‏3 تقوم اللجنة الفرعيّة باقتراح القائمة المبدئيّة لأعضاء الهيئة النّاخبة إلى اللجنة العليا.
4 تشرف اللجنة الفرعيّة على المراكز الانتخابيّة والعاملين فيها.

‏المادة (14): تلتزم لجنة الانتخابات الفرعيّة بالمعايير والشروط المحدّدة في النظام الانتخابي المؤقت، وتَتبِع إجراءات شَفَافَة وموّثقة في عملية الاختيار، بما في ذلك الإعلان العام عن الشّروط، وإجراء المقابلات.

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.