أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، مرسوماً بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب (البرلمان)، وينص على أن يكون عدد أعضاء المجلس 210 أعضاء، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وينص المرسوم رقم (143) لعام 2025، على أن تتوزع مقاعد المحافظة بحسب التوزيع السكاني فيها، بحيث يكون للدائرة الانتخابية مقعد واحد، أو أكثر.

ويُحصَر الترشح لعضوية مجلس الشعب بأعضاء الهيئات الناخبة المعتمدة في القوائم النهائية، وضمن دوائرهم الانتخابية. وتعتمد اللجنة العليا نموذجاً لطلب الترشح، ويُقر المرشح فيه بما يلي: “استمرار توفر شروط عضوية الهيئة الناخبة فيه. والالتزام بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأي وظيفة عامة أخرى، باستثناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات”.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، إن الإجراءات العملية لتطبيق المرسوم ستبدأ الخميس، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 62 دائرة تجري فيها عملية الترشح والانتخاب.

وأضاف الأحمد أن اللجنة ستستقبل اعتباراً من الخميس، مقترحات عضوية الهيئات الناخبة في الدوائر التي تم تقسيمها حتى الوصول لعملية الانتخاب والفرز وإصدار النتائج.

كان الأحمد قد أعلن الشهر الماضي أن من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال الفترة بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

شروط عضوية الهيئة الناخبة

وفقاً لنص المرسوم، حدّد النظام الانتخابي الشروط المطلوبة في عضو الهيئة الناخبة، والتي تشترط “أن يكون سوري الجنسية قبل 1 مايو 2011،‏ وأن يكون قيده في السجل المدني ضمن دائرته الانتخابية، أو يكون مقيماً فيها لمدة 5 سنوات متتالية قبل عام 2011”.

كما يشترط في عضو الهيئة “أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية، وأتم الـ25 من العمر بتاريخ صدور المرسوم، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم مُخل بالشرف، باستثناء القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، وألا يكون قد ترشح للانتخابات الرئاسية بعد عام 2011.

وتضم قائمة الشروط كذلك “ألا يكون عضواً سابقاً في مجلس الشعب أو مرشحاً له في الفترة ما بعد 2011، إلا إذا أثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق و’التنظيمات الإرهابية’ بأي شكل من الأشكال، وألا يكون من دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”.

ويشترط المرسوم أيضاً “ألا يكون عضو الهيئة الانتخابية منتسباً للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وألا يكون عضواً في اللجنة العليا أو اللجان الفرعية أو لجان الطعون، وألا يشغل منصب وزير، أو محافظ، أو نائب أحدهما، أو معاونه، وأن يكون ملتزماً بأحكام الإعلان الدستوري، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها بالنسبة لفئة ‏الكفاءات، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بالنسبة لفئة الأعيان”.

ويُقصد بـ”فئة الكفاءات” الأشخاص الحاصلون على مؤهلات جامعية في مختلف ‏الاختصاصات، فيما يُقصد بـ”فئة الأعيان” الشخصيات ذات التأثير الاجتماعي، ممن يُعرفون بالنشاط ‏والخدمات المجتمعية.

تمثيل النساء

ويراعى في اختيار أعضاء الهيئة الناخبة أن تكون نسبة الكفاءات 70%، ونسبة الأعيان 30%، والتنوع المجتمعي والتوزع السكاني في الوحدات الإدارية ضمن الدائرة الانتخابية، وتنوع الاختصاصات في قائمة الكفاءات إلى جانب تمثيل المهجَّرين داخلياً وخارجياً.

أما تمثيل المرأة في الهيئة الانتخابية، فقد تحدد وفقاً للمرسوم بنسبة لا تقل عن 20% من عموم الهيئات الناخبة.

شاركها.