شهد التشريع المروري في مملكة البحرين تطوراً ملحوظاً خلال العقد الأخير، بما يعكس الحرص الملكي والتشريعي على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. فقد وضع قانون المرور رقم 23 لسنة 2014 إطاراً متقدماً آنذاك لتنظيم حركة السير وضبط المخالفات، بما تضمنه من عقوبات رادعة للحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، غير أن المتغيرات المرورية وتنامي التحديات العملية على أرض الواقع استوجبت مزيداً من التشديد.
وجاء المرسوم الملكي بقانون رقم 30 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور ليواكب هذه التطورات، وليعكس نهجاً أكثر حزماً في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، عبر تغليظ العقوبات وتشديد التدابير الاحترازية.
وأجرت “الوطن” مقارنة بين العقوبات السابقة والتعديلات التي جرت عليها في المرسوم الملكي الصادر الثلاثاء الماضي، وتبرز أهمية هذه المقارنة في إبراز أوجه الاختلاف والتشديد بين القانونين، وبيان مدى انعكاسها على تعزيز الانضباط المروري وتحقيق الردع العام والخاص.
وفي المادة (45) الفقرة الأولى والبندان (14) و(19) منها ” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
عدم الالتزام بتهدئة السرعة المقررة في أثناء القيادة بالمناطق المأهولة بالسكان أو عند الدخول في منعطفات أو تقاطعات، أو عند الاقتراب من المستشفيات والمدارس ودور العبادة، أو من أماكن عبور المشاة.
وضع ملصقات أو إعلانات أو إشعارات أو عبارات على أي من أجزاء المركبة بما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات المرعية بالبلد.
بينما كانت في السابق عقوبة الغرامة لا تقل عن 20 ديناراً، ولا تتجاوز 100 دينار، وهو ما يعني مضاعفة العقوبة المالية.
وفي المادة مادة (46) الفقرة الأولى:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين، بينما كانت العقوبة السابقة الغرامة 100 دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
مزاولة أي أنشطة النقل العام
مخالفة قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة لنقل العام
مخالفة الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام.
أما مادة (47) الفقرة الأولى، والتي تنص على” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال منها:
استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها.
قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها سحبت أو ألغيت.
قيادة مركبة غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك، أو كان ترخيصها قد سحب أو ألغي.
قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فرامها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها التي تحددها اللائحة التنفيذية.
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، أو انتهت مدة صلاحيتها، أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاءها.
تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.
قيام قائد المركبة بقيادتها وهو متعاط لمسكر أو مخدر إذا ثبت أنه ألحق، أثناء قيادته للمركبة وهو على هذه الحال، ضرراً أو تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.
قيام قائد المركبة أثناء قيادتها بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.
وفي هذه المادة تضاعفت العقوبة في الغرامة المالية من 50 حتى أصبحت 100 دينار.
فيما تنص المادة (48) “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر.
وضاعفت العقوبة المالية في حدها الأدنى والأعلى، وبعد أن كانت لا تقل عن 100 دينار أصبحت 200 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار بعدما كانت 500 دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر حادث أدى إلى إحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة.
بينما جاءت مادة (49) الفقرة الأولى ” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عدداً من الأفعال منها:
تشويه وطمس أو تغيير بيانات لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص.
السماح للغير باستعمال لوحات أرقام التسجيل أو لوحات الفحص.
نقل لوحات أرقام التسجيل.
قيادة مركبة بدون لوحات.
وفي هذه المادة تمت مضاعفة عقوبة الغرامة المالية، ففي السابق 200 دينار والآن باتت وفق التعديلات 300 دينار.
مادة (50) الفقرتان الثانية والثالثة:
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تجاوزت السرعة النسبة المقررة في الفقرة السابقة وهي 30%، المذكورة في القانون المعمول به حالياً، وهنا تضاعفت الغرامات إلى 200 دينار بدلاً من 100 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار بعد أن كانت 500 دينار.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين حادث أدى إلى إحداث تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها.
وفي هذا البند الاختلاف في عقوبة الحبس، إذ كانت في السابق محددة بـ 3 أشهر فقط. أما الآن فأضيف لها عبارة “لا تزيد على سنة”، وكذلك فيما يخص الغرامات المالية، فأضيف لها فقرة ” لا تتجاوز 3000 دينار”
وغلظت العقوبات وفق المادة (51) من ناحية عقوبة الحبس والغرامات المالية، إذ تنص في السابق على الحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تتجاوز سنة، والغرامة 500 دينار، ولا تتجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكن وفق التعديلات، فإن المدة لا تقل عن شهرين، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000، ولا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعاطى مسكراً أو مخدراً أثناء القيادة، أو كان أثناءها تحت تأثير مسكرٍ أو مخدرٍ لدرجة تفقده السيطرة على المركبة، أو تضعف من قدرته على القيادة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر بعد، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن قيادته للمركبة على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة ارتكاب أية جريمة أو مخالفة لقواعد المرور، ووفقاً لنص هذه المادة تضاعفت عقوبة المدة الأدنى للحبس من شهرين إلى 4 أشهر والغرامة باتت 2000 بعد أن 1000 دينار كأدنى حد، ولا تتجاوز 4000 بدلاً من 2000 دينار.
وتضاعف العقوبة في جميع الحالات إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه.
وشددت العقوبة المالية في المادة (52) والتي تنص على” أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار، بعد أن كانت لا تقل عن 20، ولا تتجاوز 50 ديناراً.