مسقط اخبار عمان

نشرت الجريدة الرسمية نص المرسوم السلطاني رقم ٧٨/٢٠٢٥ والذي يتضمن إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وجاء فيه:

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩/٩٧، وعلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٢/٢٠٠٨، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٨/٧، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرفق.

المادة الثانية: يُلغى قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤٤٧هـ الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م هيثم بن طارق سلطان عمان

الفصل السادس: العقوبات

المادة (17) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (10) عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال عماني، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (18) يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال عماني، في أي حالة من الحالات الآتية: 1 إذا كان المجني عليه طفلاً أو عديماً للأهلية أو ناقصها أو من الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 إذا أصيب المجني عليه بسبب استغلاله في جريمة الاتجار بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي أو ضرر جسدي لا يرجى برؤه.

3 إذا تعدد المجني عليهم. 4 إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. 5 إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. 6 إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل وظيفته لارتكاب الجريمة. 7 إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص. 8 إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها. 9 إذا كانت الجريمة عبر الوطنية. 10 استغلال النفوذ أو ضعف إدراك المجني عليه أو حاجته، لغرض إجراء البحوث الطبية الأحيائية عليه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها.

المادة (19) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة أو لتحريضه على عدم الإدلاء بشهادته أو عدم تقديم الأدلة أو على الإدلاء بشهادة زور أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة.

المادة (20) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1,000) ألف ريال عماني، عن الجرائم الآتية: 1 كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه.

2 كل من أخفى شخصاً أو أكثر ممن اشترك في جريمة الاتجار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة أو حاز أو أخفى أو قبض عائدات الجريمة أو ساهم في إخفاء معالمها مع علمه بذلك في جميع الأحوال. 3 كل من استقاد مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه المجني عليه، وتضاعف العقوبة إذا كان المجني عليه طفلاً أو عديم الأهلية أو ناقصها. 4 إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص. 5 إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني أحد أعضائها. 6 إذا كانت الجريمة عبر الوطنية. 7 استغلال النفوذ أو ضعف إدراك المجني عليه أو حاجته، لغرض إجراء البحوث الطبية الأحيائية عليه.

المادة (21) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1,000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنشر – بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المجني عليهم أو الشهود في جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (22) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز جواز سفر المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر أو قام بإتلافه بقصد الإكراه على ممارسة فعل من أفعال جريمة الاتجار بالبشر.

المادة (23) إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة شخص اعتباري، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن الجريمة إذا وقعت باسمه ولصالحه، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال عماني.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشخص الاعتباري أو وقفه عن مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويسري هذا الحكم على فروعه.

المادة (24) يعاقب على الشروع في جريمة الاتجار بالبشر بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (25) تُشدد العقوبة وفقاً لأحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء في حال صدور حكم قضائي أجنبي نهائي بالإدانة في جريمة مماثلة لجريمة الاتجار بالبشر.

المادة (26) في حالة الإدانة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تصدر المحكمة حكماً بمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل التي استخدمت في ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات المستمدة منها. ويحكم بمصادرة هذه الأموال والممتلكات والعائدات والوسائل حتى لو حولت أو استبدل بها أموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر، وذلك دون الإخلال بحق الغير حسن النية. فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكات أو عائدات مصدرها مشروع فلا ينصب الحكم بالمصادرة إلا على الأموال والممتلكات والوسائل والعائدات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، لا يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى الجزائية.

المادة (27) لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه في جريمة الاتجار بالبشر. كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.

المادة (28) للدعاء العام الآن ببيع الأموال والممتلكات أو العائدات المحكوم بمصادرتها، وذلك كله وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتؤول حصيلة البيع لصالح الخزانة العامة.

المادة (29) يعفى من العقوبات المقررة لجريمة الاتجار بالبشر كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع في ارتكاب الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون تمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن السلطات المختصة في أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

شاركها.