أيّدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغ أربعة ملايين درهم كان قد سلّمه له، لاستثماره وإعادته مع الأرباح، إلا أن الأخير أعطاه شيكاً غير مطابق التوقيع، ونفى تسلمه المبلغ.
وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة، الموجهة من الشاب إلى صاحب المبلغ، حسمت انشغال ذمة الأول بقيمة الشيك.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شاب، طلب فيها إلزامه أن يؤدي له مبلغ أربعة ملايين درهم (أصل المبلغ المستولى عليه) إضافة إلى ثلاثة ملايين درهم تعويضاً عمّا أصابه من ضرر مادي وأدبي، وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، إضافة إلى الفائدة القانونية 5%، مع إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبيّنت أوراق الدعوى أن المدعي سمع من المدعى عليه أنه يستثمر الأموال ويحقق أرباحاً، ما دعاه إلى تسليم مساعد المدعى عليه مبلغ 150 ألف درهم نقداً، وبعد مرور ثمانية أيام سلّمه مبلغ 550 ألف درهم، وسلّمه المدعى عليه شيك ضمان لأمواله بمبلغ 700 ألف درهم.
وبعد مرور شهرين تقريباً، سلّمه قيمة الشيك نقداً مع الأرباح، ما شجع المدعي على إعطائه مبلغ أربعة ملايين درهم نقداً لاستثمارها، وسلّمه الأخير شيكاً بالمبلغ.
وأشار المدعي إلى أنه تواصل مع مساعد المدعى عليه قبل تاريخ استحقاق الشيك بيوم، وسأله عنه، كون المدعى عليه لا يجيب على هاتفه، فأنكر المساعد معرفته به، ثم عاود الاتصال به، فطلب منه المساعد إبلاغ الشرطة، مكرراً إنكاره أي معرفة به.
وشرح المدعي أنه فوجئ عندما توجه إلى البنك في اليوم التالي، بارتداد الشيك لعدم مطابقة التوقيع، وتبيّن أن المدعى عليه قدم له شيكاً لا يعود له، واكتشف أنه خارج الدولة منذ فترة.
وقد تمت إدانته جزائياً عمّا أُسند إليه من اتهام، وقضت محكمة أول درجة في الدعوى المدنية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي مبلغ أربعة ملايين درهم، و20 ألف درهم تعويضاً، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.
ولم يرتضِ المدَّعى عليه هذا القضاء، فأقام استئنافه مطالباً بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وندب خبير حسابي، لبحث العلاقة بين المُستأنِف والمُستأنَف ضده، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، حيث خلت أوراق التداعي مما يفيد بتسليم المُستأنَف ضده للمُستأنِف مبلغ المطالبة، كما أنه لم ينكر وجود علاقة تجارية بينهما.
من جانبها، بيّنت محكمة الاستئناف أن الثابت من مطالعة أوراق التداعي أن المُستأنِف ينازع في مدى أحقية المُستأنَف ضده في قيمة الشيك سند التداعي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره، وإن لم يُصرّح بالسبب فيه، لأن الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يُستحق لمن حرر لمصلحته، أو لمن آل إليه، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك، أو بإثبات السبب الحقيقي لإصداره.
وأشارت المحكمة إلى أن المُستأنِف طلب من المُستأنَف ضده حلف اليمين الحاسمة بصيغة «أقسم بالله العظيم أنني سلمت المستأنِف مبلغ أربعة ملايين درهم عدّاً ونقداً محل الشيك سند المطالبة، وأن ذمته مشغولة لي بهذا المبلغ والله على ما أقوله شهيد».
وقالت المحكمة إن المُستأنَف ضده حلف اليمين الحاسمة، الأمر الذي يكون معه النزاع قد حُسِم بانشغال ذمة المُستأنِف بقيمة الشيك سند التداعي والتزامه برده إلى المُستأنَف ضده.
وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع رفض الاستئناف، وألزمت المُستأنِف بالمصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news