قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة أن تؤدي إلى رجل مبلغ 172 ألف درهم، تشمل مبلغ 122 ألف درهم، كان قد سدده عنها بموجب أمر تنفيذ صدر في حقهما بناء على دعوى سابقة أقيمت ضدهما، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وأقام الرجل الدعوى مطالباً المرأة بأن ترد له مبلغ 122 ألف درهم، كما طالبها بمبلغ 130 ألف درهم تعويضاً عن تعنتها في سداد ما عليها من أموال، مشيراً إلى صدور حكم نهائي ضده والمدعى عليها، قضى بإلزامهما أن يؤديا مبلغ 200 ألف درهم لمدعٍ في قضية سابقة، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ الحكم وسداد ما ترتب عليها من مبالغ، وتركت المدعي يسدد وحده المبالغ المستحقة عليهما، وعندما راجعها لسداد المبالغ المستحقة له، وهي 122 ألف درهم، امتنعت عن السداد.

وقدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، طلبت في ختامها التصريح لها بإيداع مبلغ 122 ألف درهم (المستحق عليها في أمر التنفيذ) في خزينة المحكمة، على ذمة القضية الماثلة، ورفض الدعوى في ما دون البند السابق، فضلاً عن إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن أن المدعي سدد ما عليهما من مبالغ، وقدرها 244 ألف درهم، وقد تم حفظ ملف التنفيذ بعد سداد المبلغ. ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المبلغ المقضي به قد تم سداده كاملاً من المدعي. وكانت المدعى عليها مثلت بوكيل عنها، ولم تقدم ما يفيد سداد أي مبلغ، ومن ثم يحق له (المدعي) الرجوع على المدعى عليها للمطالبة بما سدده عنها، ويكون المبلغ المستحق عليها 122 ألف درهم.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ترتب عليه ضرر مادي وأدبي تمثل في عدم انتفاع المدعي بالمبلغ منذ تاريخ السداد حتى إقامة الدعوى، وإحساسه بآلام نفسيه ألمت به من جراء فعل المدعى عليها، وخوفه على أمواله، وبتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر تكون المدعى عليها ملزمه قانوناً بتعويضه عن ضرره.

وقدرت المحكمة التعويض بمبلغ 50 ألف درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي له مبلغ 172 ألف درهم، والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.