حسن الستري

تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 351 مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976.

وتنص المادة المراد إضافتها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله لغير النساء، فإذا ارتكب جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً».

وبينت المذكرة الإيضاحية، أنه يلجأ بعض الذكور إلى التنكر في زي النساء للاندساس بينهن والاطلاع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، بل وقد زاد انتشار وسائل الاتصال الحديثة من إمكانية استخدام البعض لهذه الوسائل في الاعتداء على خصوصيات السيدات ومحاولة ابتزاز هن عن طريق التنكر واستخدام هذه الوسائل، مما يكون له أثر مدمر على الأسر والمجتمع بسبب هذا النوع من الذكور الذي يجد في التنكر وسيلة لتيسير الإخلال بقواعد الخصوصية وحرمة مجالس النساء التي يغلب عليها الستر والصون حماية لقيم المجتمع الأصيلة وتقاليده الراسخة.

ومن هنا جاء الاقتراح بقانون ليمثل رادعا لهذه الحالات، بل واعتبر ظرفاً مشدداً استخدام التنكر وسيلة لارتكاب جريمة، ويأتي هذا التعديل صوناً للمرأة وحماية لحرمتها التي حرص عليها الدستور، كما قامت بعض التشريعات المقارنة بتجريم التنكر في زي امرأة أو التلصص والدخول خلسة إلى الأماكن المخصصة للنساء مثل التشريع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022، الذي تعرض في مادته (412) لهذه الأفعال بالتجريم والعقوبة المغلظة.

وقد راعى هذا الاقتراح بقانون مبدأ تفريد العقوبة، بحيث منح القاضي سلطة تقديرية تسمح له بمراعاة ظروف الجريمة لتكون العقوبة أكثر ردعا، ويكون النص محققاً لأهدافه وغاياته.

يشار إلى أن المقترح، مقدم من النواب جميل ملا، محمد الرفاعي، حمد الدوي، عبدالواحد قراطة، بدر التميمي.

شاركها.