يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم من مات وكان قادرا مستطيعا على أداء فريضة الحج ولم يؤدها، فهل يسقط عنه الفرض في هذه الحالة وليس عليه إثم أم إنه يعد آثما في هذه الحالة، وقد أجابت دار الإفتاء عن هذا التساؤل وبيّنت حكم الشرع وسوف نعرضه في السطور التالية.
حكم من مات غنيا ولم يحج
وأكدت دار الإفتاء أنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن من كان مستطيعًا لأداء الفريضة فماتَ قبل أدائها؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.
وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز تأخيرُ فريضة الحج إن غلب على ظن الشخص السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وشددت على أنه من مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.
هل توجد زكاة على المال المدخر للحج؟
وكانت إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى قالت إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.
وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
المصدر: صدى البلد