قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بصفته الشخصية، وبصفته الولي على ابنه، أن يؤدي إلى شاب مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن أضرار أصابته نتيجة اعتدائهما (الأب والابن) عليه بالضرب، وإصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، ما سبب له عاهة مستديمة.

وكانت المحكمة الجزائية ألزمتهما بمبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، ليكون إجمالي التعويض المقضي به 51 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد رجل وابنه القاصر، طلب فيها إلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، وإلزامهما بالفائدة القانونية 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وتحميلهما رسوم ومصروفات الادعاء، مشيراً إلى قيام المدعى عليهما بالاعتداء على سلامة جسمه، وإصابته بعاهة مستديمة، وإدانتهما جزائياً.

وقدم المدعى عليهما مذكرة، التمسا في ختامها القضاء برفض الدعوى، والاكتفاء بمبلغ التعويض المقضي به من المحكمة الجزائية، وإلزام المدعي برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأظهر تقرير الخبرة المنتدبة من قبل المحكمة، أنه «تخلف لدى المدعي من جراء واقعة الاعتداء الحاصلة تأثر الأداء الحركي بالطرف السفلي الأيمن، بسبب القطع التام بالرباط الصليبي الأمامي بالركبة اليمنى، ودرجة عجز بنسبة 10% من منفعة الطرف السفلي الأيمن، فيما شفي من إصابته في اليد اليمنى دون تخلف عاهة مستديمة أو عجز».

وأشارت الخبرة إلى أن التقرير المقدم من المدعي، والصادر من أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الركبة والمفاصل، أفاد بأن التدخل الجراحي، المتمثل في إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى باستخدام رقع عظمية يقدر بكلفة إجمالية تبلغ 95 ألف درهم. وأنه في حال إجراء التدخل الجراحي سيكون ذلك على نفقته الشخصية، حيث لا يخضع المركز للتغطية التأمينية الخاصة به.

كما ذكر التقرير أنه لا يمكن التنبؤ بحتمية إجراء التدخل الجراحي من عدمه.

من جانبها، أوردت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر ضد المدعى عليهما إلزامهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ 21 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت، مشيرة إلى أن ما لحق بالمدعي جراء خطأ المدعى عليهما من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المعد من الخبرة المنتدبة، إضافة إلى ما لحقه من خسائر، يعد ضرراً مادياً تقدره المحكمة بمبلغ 41 ألف درهم، كما أن الإصابة سببت للمدعي الألم والشعور بالأسى، ما يعد ضرراً معنوياً تقدره المحكمة بـ10 آلاف درهم.

ولفتت المحكمة إلى أنها تقدر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي من الواقعة موضوع الدعوى بمبلغ 51 ألف درهم، يخصم منه مبلغ 21 ألف درهم الذي سبق أن قضى به الحكم الجزائي، وحكمت بإلزام المدعى عليه الأول بصفته الشخصية وبصفته الولي على ابنه أن يؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.