اتهم شخص (من جنسية دولة عربية) ابن عمه بتزوير مستندات رسمية إلكترونية، بهدف إلغاء معاملة بيع سيارة فارهة من نوع «لامبورغيني»، كان قد اشتراها منه بمبلغ مليون و300 ألف درهم، مدعياً أن خصمه محا وثائق البيع من النظام الإلكتروني، وأعاد تسجيل السيارة باسمه، ليستولي على قيمتها دون تسليمها، وأقام دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، لكن المحكمة رفضت دعواه، معتبرة أنها «مجرد إعادة طرح لنزاع حُسم نهائياً في مراحل التقاضي السابقة».
وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية مدنية، طالب فيها بإبطال حكم تجاري سابق، وإثبات تزوير شهادة إلكترونية، معتبراً أنها «جوهر عملية احتيال وغش، تمكن المدعى عليه بموجبها من الاستيلاء على مبلغ 1.3 مليون درهم». وقال في بيان دعواه إن لديه مستندات رسمية جديدة تثبت قيام المدعى عليه بتزوير محررات إلكترونية رسمية، تضمنت معاملة نقل ملكية السيارة المتنازع عليها، لافتاً إلى أنه دفع ثمن السيارة نقداً مليوناً و300 ألف درهم، غير أن المدعى عليه لم يسلمها له، بل ألغى عملية البيع في النظام، وأعاد تسجيلها باسمه، ثم استخرج رخصة جديدة لها دون رد المبلغ، واستخدم تلك المعاملات المزورة أمام القضاء في الدعوى التجارية المشار إليها، ليحصل على حكم يلزمه بدفع ثمن السيارة مرة أخرى.
وكشف ملف الدعوى أن النزاع بين الطرفين حول الواقعة ذاتها قديم، وتضمن دعوى تجارية، قضت فيها المحكمة بإلزام المدعى عليه (المدعي الحالي) بسداد مبلغ مليونين و240 ألف درهم إلى خصمه، مع فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم حتى السداد التام، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت المحكمة ذاتها في دعوى متقابلة بإلزام قريبه بسداد مليون و100 ألف درهم.
ولم يرضَ الطرفان بالحكم، فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف التجارية بدبي، التي قضت برفض الطعنين. وتواصل النزاع أمام محكمة التمييز التي رفضت طعنيهما كذلك، ليصبح حكم أول درجة باتاً ونهائياً.
وعلى الرغم من رفض جميع طعونه السابقة، سلك المدعي طريقاً جديداً للتقاضي أمام المحكمة المدنية في دبي بالدعوى الحالية، مستنداً إلى حصوله على وثائق رسمية من شرطة الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، يرى أنها تثبت تورط خصمه في التزوير.
وأفاد بأن الوثائق تتضمن شهادات ومعاملات تؤكد أن السيارة نُقلت ملكيتها إليه، قبل أن يمحو المدعى عليه ملكيته لها، ويعيد تسجيلها باسمه، بل وبيعها لاحقاً إلى شخص آخر، ما يدل بحسب قوله على أن السيارة لم تُسلَّم له مطلقاً، على الرغم من سداده قيمتها بالكامل.
وأوضح أن المدعى عليه استخدم المستندات المزورة في القضايا السابقة حتى حصل على الحكم التجاري النهائي، ثم قدم الحكم للتنفيذ للاستيلاء على ثمنها مجدداً، دون أن يسلّمه المركبة أو يعيد المال.
في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرة قانونية، تضمنت طلب عدم قبول الدعوى لسابقة الفصل، وعدم اختصاص المحكمة المدنية في دبي مكانياً، مشيراً إلى أن المدعي لم يطعن على المستندات محل النزاع أمام المحكمة التجارية أثناء نظر القضية الأصلية، وأن ما يثيره سبق أن بتت فيه المحاكم بكل درجاتها.
وبعد تداول الدعوى بجلسات عدة وسماع المرافعة الختامية، قضت المحكمة برفض الدعوى معتبرة أنها مجرد إعادة طرح لنزاع حُسم نهائياً في مراحل التقاضي السابقة.
وأوضحت المحكمة أن مسار تصحيح الأحكام المعيبة هو الطعن بالطرق المقررة قانوناً فقط، وأن المدعي سبق واستنفد جميع تلك الطرق، من الاستئناف إلى التمييز ثم الالتماس مرتين، دون أن يثبت أي تزوير في المستندات أثناء سير القضايا السابقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news