قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بفسخ عقد شراكة بين شابين اتفقا على شراء سيارات من المزادات وإعادة بيعها والتقاسم في الأرباح، وألزمت المدعى عليه رد أصل رأس المال للمدعي، وذلك بعد أن اشترى الأول أربع سيارات وباعها وامتنع عن توزيع الأرباح.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شريكه، طالب فيها بإلزامه سداد مبلغ قدره 62 ألفاً و500 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامه الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى اتفاقه مع المدعى عليه على الدخول في شراكة تهدف إلى شراء السيارات من المزادات وبيعها لاحقاً، على أن توزع الأرباح المحققة من تلك العمليات بنسبة 50% لكل طرف، لافتاً إلى دفعه مبلغ المطالبة للبدء في تلك الشراكة، إلا أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته، ولم يوزع الأرباح ولم يرد المبالغ المسددة له رغم المطالبات الودية، وقدم تأييداً لدعواه صورة عقد وصور كشوف حسابات، وصور بريد إلكتروني، في حين قدم المدعى عليه مذكرة، تمسك في ختامها قبل الفصل في الموضوع بحالة الدعوى لتحقيق وسماع الشهود وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات والأتعاب.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبرة الاستشارية سداد المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره 62 ألفاً و500 درهم، كما بيّن الخبير بأن المدعى عليه اشترى عدد أربع سيارات من المزاد ولم يثبت سداده الأرباح عن تلك السيارات، رغم إقراره ببيع إحدى تلك المركبات وفقاً لما أشار إليه في مذكرته الجوابية المودعة ملف الدعوى أمام المحكمة المدنية.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي أثبت نشأة الالتزام ويتعين على المدعى عليه إثبات تنفيذ التزامه، وهو ما عجز عنه، ما يعني تقصير المدعى عليه في تنفيذ التزامه الجوهري الذي تقتضيه طبيعة العقد، والذي يعد ضرورياً لتحقيق قصد المتعاقدين من إبرامه رغم مرور وقت كافٍ على ذلك، ويوفر الخطأ الموجب لفسخ العقد موضوع الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة، إذ إن طلب المدعي رد قيمة رأس المال ينطوي ضمناً على طلب فسخ الاتفاقية.

والتفتت المحكمة عن طلب المدعى عليه بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى قد جاءت كافية لتكوين عقيدتها، وحكمت المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 62 ألفاً و500 درهم مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.