حسن الستري

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، قراراً يجيز بموجبه للوزير المعني بشؤون البلديات أن يعهد إلى مكاتب مرخص لها وفقاً للقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية القيام بكافة أو بعض أعمال مراجعة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص الخدمات التي تقدمها البلدية، وذلك للتحقق من استيفائها للمستندات والبيانات المطلوبة، بما في ذلك إجراء الكشف الميداني للعقار محل الطلب، للتأكد من مطابقته للاشتراطات والمعايير المعتمدة للترخيص المطلوب.

وطبقاً للقرار، تكون المكاتب الهندسية مسؤولة مسؤولية كاملة عن مطابقة الطلب لجميع الاشتراطات القانونية والإدارية والفنية والهندسية المقررة بحسب نوع وطبيعة الخدمة محل الطلب، ويشترط لمنح المكاتب الهندسية صلاحية إجراء أعمال الفحص والمعاينة الميدانية أن تجتاز بنجاح الاختبارات والتدريبات التي تقرها الوزارة المعنية بشؤون البلديات.

ويجب على المكتب الهندسي عقب الانتهاء من مهام الفحص والمعاينة، إصدار استمارة بذلك وتسليمها للبلدية المعنية لتقرر منح الترخيص من عدمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات المعتمدة لديها، ويجب على من يعهد إليه القيام بأعمال الكشف على طلبات الخدمات البلدية، الالتزام بكافة القواعد والاشتراطات والتعليمات التي تصدرها الوزارة المعنية بشؤون البلديات والجهات ذات العلاقة.

وتُحدد بقرار من الوزير المعني بشؤون البلديات ضوابط وصلاحيات من يعهد إليه أي من الأعمال المساعدة المتعلقة بطلبات الخدمات البلدية، وذلك بعد أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية، في حال ثبوت مخالفة المعهد إليه لأي حكم من أحكام هذا القرار، يصدر الوزير المعني بشؤون البلديات، قراراً مسبباً بأحد التدابير الآتية والتي تشمل: الإنذار الكتابي، الوقف عن مهام مراجعة الطلبات، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة، وسحب صلاحية مراجعة الطلبات.

وفي جميع الأحوال، إذا كان ما ارتكبه المعهد إليه يشتبه بأنه يشكل جريمة جنائية، فإنه يتوجب إبلاغ النيابة العامة بذلك، وإخطار مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عن أية مخالفات يرتكبها المكتب الهندسي لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

شاركها.