رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى قضائية أقامها رجل عربي ضد زوجته الثانية يتهمها فيها بغشه وخداعه، ويطلب بطلان عقد هبة لقطعة أرض وهبتها لابنتها، مستغلة تفويضاً منحه إياها بشراء عدد من العقارات لمصلحته، إلا أنها كتبتها باسمها، وشملت فيلا بمنطقة راقية تتضمن قطعة الأرض محل النزاع.

وقالت الزوجة في إطار الدفاع عن نفسها إن العقارات التي سجلتها باسمها كانت هبات من زوجها على غرار ما فعل مع زوجته الأولى، لكن الأول نفى ذلك قطعياً.

وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى قضائية طالب فيها ببطلان عقد هبة أبرمته زوجته الثانية مع ابنتها، بموجبه منحت الأم للابنة قطعة أرض في منطقة راقية بدبي تقع ضمن نطاق فيلا مسجلة باسم الأولى.

وقال المدعي إنه رجل أعمال يقيم في الدولة منذ سنوات طويلة ويملك شركات عدة، ويعاني مرضاً يدفعه للسفر كثيراً إلى خارج الدولة، للعلاج والعمل، فيما أن زوجته الثانية «المدعى عليها الأولى» ربة منزل، ليس لها أي مصدر دخل وهو العائل الوحيد لها.

وأضاف أنه نظراً إلى هذه الظروف فوّض زوجته الثانية في شراء خمسة عقارات داخل الدولة من أمواله الخاصة المودعة في حسابه البنكي. لكنها استغلت الثقة، وسجلت تلك العقارات باسمها الشخصي، بدلاً من تسجيلها باسمه، ثم وهبت جزءاً من إحدى تلك الفلل لابنتها «المدعى عليها الثانية» من دون علمه أو موافقته.

وتابع أنه سبق أن أقام دعوى تعيين خبير أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، وخلص الخبير في تقريره إلى أن الزوجة اشترت العقارات الخمسة من أموال الزوج، وسجلتها باسمها الشخصي، وحين سألها عن السبب، أفادت بأنه وهبها تلك العقارات على غرار ما فعل مع زوجته الأولى، لكنها لم تقدّم ما يثبت تلك الهبة.

وأكد المدعي أن تصرفها تسبب له في أضرار مادية تمثلت في حرمانه الانتفاع بعقاره سنوات عدة، إضافة إلى أضرار أدبية ونفسية، طالب على أساسها بتعويض قدره 600 ألف درهم، أو إلزامها برد ثمن الفيلا البالغ 2.68 مليون درهم مع فائدة قانونية بنسبة 5%.

من جهتها، دفعت الزوجة المدعى عليها أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، موضحة أن العقار محل النزاع مسجل باسمها وفق القانون، وأن عقد الهبة الممنوح لابنتها تم بصورة صحيحة وبكامل أهليتها.

وخلال المرافعات، تمسك وكيل الزوج بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن التسجيل باسم الزوجة تم نتيجة غش وخداع، لكن المحكمة رأت بعد المداولة أن المستندات والادعاءات لا تكفي لإثبات ذلك.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية، التي تشترط وجود مصلحة قائمة ومشروعة لقبول الدعوى، وبيّنت أن المدعي لا يملك صفة قانونية تخوله المطالبة بإبطال تصرف يخص مالاً مسجلاً باسم زوجته، طالما أنها على قيد الحياة وبكامل أهليتها.

وأوضحت المحكمة أنه بموجب قانون المعاملات المدنية، فإن الهبة هي تمليك مال أو حق مالي لآخر في حياة المالك دون عوض، وتنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، وتنفذ قانوناً بتسجيلها رسمياً في حالة العقارات. وبما أن الفيلا محل الدعوى سُجلت باسم الزوجة وفق الإجراءات الرسمية، فقد أصبحت ملكيتها ثابتة لها منذ التسجيل، ويحق لها التصرف بها بما في ذلك وهب جزء منها لابنتها.

وأكدت المحكمة أن ما قام به الزوج لا يندرج ضمن الحالات التي تجيز الطعن في تصرفات المالك أثناء حياته، إذ لم يثبت أن زوجته محجور عليها أو غير مؤهلة، كما لم يقدّم دليلاً على أن المال الموهوب كان نتيجة احتيال أو غش. وأشارت إلى أن المصلحة التي يستند إليها المدعي ليست قائمة ولا مشروعة، لأنه لا يملك صفة الوريث ولا يملك العقار موضوع الدعوى.

وخلصت المحكمة في حيثياتها إلى أن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، وبالتالي قضت بعدم قبولها بجميع طلباتها، وألزمت المدعي بسداد الرسوم والمصروفات.

• المدعي فوّض زوجته الثانية في شراء 5 عقارات فسجلتها باسمها مساواة بالزوجة الأولى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.