قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظفين متواطئين مع محتال استولى على 146 ألف درهم من صاحب عملهما (تاجر هواتف)، بعد أن أقنع الأخير برغبته في شراء هواتف بالمبلغ المشار إليه، فتحمس التاجر رغم أن البضاعة المطلوبة ليست متاحة لديه، وكلف اثنين من موظفيه بمرافقة المحتال، وأعطاهما المبلغ نقداً على أن يحصّله من المشتري لاحقاً بالربح المضاف إليه، لكنه اكتشف أن موظفيه سلما الأموال للمحتال، بعد الاتفاق معه على اقتسامها لاحقاً، لكنه خدعهما بدوره واختفى.

وتفصيلاً، أقام التاجر دعواه المدنية ضد المتهمين بعد صدور حكم جزائي نهائي بحقهما، مطالباً بإلزامهما برد المبلغ الذي سلمه إليهما نقداً، لشراء الهواتف نيابة عنه من محال قريبة.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأن المحتال الهارب دخل إلى متجره، وطلب منه شراء 35 هاتفاً من نوع «آيفون برو ماكس 15»، فحرر فاتورة شراء باسم محله، وطلب من موظفيه المتهمين الأول والثاني مرافقة الزبون المجهول لشراء الهواتف من محال مجاورة، نظراً لكونها غير متاحة في المحل، وسلمهما مبلغاً يقدر بنحو 146 ألف درهم.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة غادروا، ثم عاد موظفاه بمفردهما، وأبلغاه بأنهما اشتريا الهواتف المطلوبة، وسلماها للمتهم الهارب، الذي وعد بدفع القيمة بعد صلاة المغرب، لافتاً إلى أنه طلب من الموظف المتهم مرافقته، وإرشاده إلى المكان الذي سلم فيه الهواتف لذاك الشخص، فاقتاده إلى أسفل إحدى البنايات، وهناك أدرك أنه وقع ضحية عملية نصب متقنة، وأبلغ الشرطة التي قبضت على الموظفين المتهمين، واعترفا بالتآمر عليه والمشاركة في الجريمة.

وبعد نظر الدعوى الجزائية، قضت المحكمة بحبس المتهمين شهراً، وتغريمهما المبلغ المستولى عليه بالتضامن، مع إبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وبعد صيرورة الحكم الجزائي نهائياً، لجأ المتضرر إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في ضياع المبلغ، مؤكداً أن الحكم الجزائي أثبت ارتكاب الفعل، ونسبته للمدعى عليهما بشكل قاطع.

وأفادت المحكمة بأنه حسب قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني للفعل ونسبته إلى فاعله «فإن فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق عليه».

كما أشارت المحكمة إلى أنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن من أحدث ضرراً بالغير يلتزم بتعويضه عن الخسارة وما فاته من كسب، متى كان الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أنه من المقرر قضاءً في شأن الضمان أو المسؤولية المدنية أن «المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة، وهي ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، وعلاقة السببية بينهما».

وانتهت المحكمة إلى ثبوت المسؤولية التقصيرية في حق المدعى عليهما، وأمرت بإلزامهما برد المبلغ محل الدعوى كاملاً مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فضلاً عن الرسوم والمصروفات القضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.