قضت محكمة اتحادية ببراءة امرأة من تهمة «تحسين المعصية والحض عليها»، بينما أدانت شاباً بالحبس ثلاثة أشهر، بعد ثبوت تورطه في تبادل رسائل وصور ذات طابع عاطفي معها عبر «إنستغرام» و«سناب شات»، وذلك عقب بلاغ تقدّم به زوج السيدة بشأن وجود تواصل غير مشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتشير أوراق الدعوى إلى أن الشاكي قدّم شكوى، بعد عثوره على محادثات متبادلة بين زوجته وأحد الأشخاص عبر منصات التواصل، تضم رسائل غرامية وصوراً شخصية من دون رابطة شرعية تربط بينهما كون المتهمة الأولى متزوجة، وبحسب محضر الاستدلال تعرف المتهم إلى السيدة عبر حساب مخصص لبيع منتجات منزلية، قبل أن تتطوّر المحادثات بينهما إلى تواصل عاطفي متكرر.
وخلال التحقيقات، أكد المتهم أنه كان يظن أن السيدة «مطلقة»، وأن تواصله معها كان بدافع الرغبة في الزواج، مشيراً إلى أنه أضافها عبر «سناب شات» بعد محادثات أولية في «إنستغرام»، وأن العلاقة أخذت مساراً عاطفياً إثر حديثها عن مشكلات زوجية وحياتية، في المقابل أنكرت المتهمة جميع التهم المنسوبة إليها، وأكدت أن الحسابات غير ثابتة عليها، وأن الشكوى جاءت نتيجة خلافات أسرية.
وخلال جلسة سرية عقدتها المحكمة عبر الاتصال المرئي، نادت الهيئة القضائية على المتهمين فتبين حضورهما، إلى جانب حضور محامي المتهمة ومحامي المتهم الثاني، وبسؤال المتهمين عن التهمة المسندة إليهما أنكراها، بينما أفاد المتهم الثاني أمام المحكمة بأنه لم يقصد «الحض على المعصية»، وأن تواصله مع المتهمة كان بدافع الزواج، موضحاً أنها أبلغته بأنها مطلقة، وأن حديثهما عبر برنامجي «إنستغرام» و«سناب شات» كان في إطار نية الارتباط.
وقدّم وكيل المتهمة مذكرة دفاعية، دفع فيها بعدم وجود أي دليل فني يثبت أن الحسابات الإلكترونية تعود لموكلته، واعتبر أن الشكوى ذات طابع كيدي، لافتاً إلى وجود معرفة سابقة بين زوج الشاكية والمتهم الثاني، وطلب في ختام مذكرته الحكم ببراءة المتهمة.
كما قدّم وكيل المتهم الثاني مذكرة بدفاعه، طلب فيها سماع شهادة زوجة المتهم، وبراءة موكله لعدم وجود دليل فني يثبت الاتهام، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة.
فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القواعد القانونية المستقرة في المحاكمات الجزائية، التي تقضي بأن العبرة في الإدانة هي باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة أمامه، وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، ولا تبنى الإدانة إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، موضحة أن الاعتراف يُعد من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة سلطة تقديرها متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
وبتطبيق هذه المبادئ على وقائع الدعوى، رأت المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهمة الأولى غير ثابت في حقها، لعدم وجود أي دليل يربطها بالمحادثات محل الاتهام، ولأن الأقوال الواردة بحقها «مرسلة» ولا تستند إلى دليل فني، ما جعل المحكمة تتشكك في صحة الاتهام، فقضت ببراءتها عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.
في المقابل، ثبت للمحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهم الثاني ثابت ثبوتاً قطعياً، استناداً إلى اعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة، وإلى ما قرره بجلسة المحاكمة، وإلى أقوال الشاكي، فقضت بإدانته ومعاقبته بالحبس ثلاثة أشهر، ومصادرة الهاتف المستخدم في التواصل، وحذف البيانات والمعلومات المتعلقة بالواقعة، إضافة إلى إلزامه برسوم الدعوى.
. المتهم أكد أنه كان يظنأن السيدة «مطلقة»،وأن تواصله معها كان لرغبته في الزواج.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
