يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاقتراح يهدف إلى دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وإلى وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة يعكس ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالغ بهذا القطاع المتجدد، بالإضافة إلى تخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجارية، وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء.ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يسعى لتعزيز قدرة المملكة على تنمية موارد الطاقة المتجددة والمستدامة، من خلال تحفيز إنتاج الطاقة النظيفة ليقابله تقليل في إنتاج الطاقة المولدة من المصادر التقليدية المتمثلة في الوقود الأحفوري، كما يعزز قدرة المملكة على بلوغ الحياد الكربوني وتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يكرس خطوات المملكة المتخذة تجاه التحديات البيئية التي تواجهها دول العالم، وتعظيم خطواتها في استمرار الوفاء بالتزاماتها الدولية في المجال البيئي.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاقتراح بقانون جاء مبلورًا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، التي أظهرتها توجيهات جلالته الكريمة خلال تفضله بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس، حيث أكد جلالة الملك المعظم رعاه الله عبر الخطاب السامي على أهمية الاستثمار المُركز في مجال الطاقة المتجددة لبلوغ الاستقلالية المطلوبة لحفظ وتنمية الثروات الوطنية في سبيل استدامة البيئة الفطرية والزراعية.وبيّنت اللجنة أن الاقتراح بقانون ألزم الشخص الذي يرغب بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام التوزيع بالحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وفقًا للضوابط التي يحددها قرار من الوزير، وذلك بهدف ضمان أن تتم عملية الربط وفقًا للاشتراطات الفنية التي لا تؤثر سلبًا على نظام التوزيع، والمحافظة على انسيابية عمل نظام التوزيع وتفادي الأعطال الفنية التي قد تنجم إزاء عملية الربط دون اعتبار للجوانب الفنية.كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشـروع قـانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي يتضمن منح صاحب العمل مهلةً زمنيةً لتجديد تصريح العمل حتى لا توقع عليه العقوبة الواردة في المادة (36) من القانون بمجرد انتهاء مدة التصريح، فضلًا عن تقليل الدعاوى المرفوعة على أصحاب الأعمال من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أمام القضاء، وتجنب توقف نشاط أصحاب الأعمال.حيث أكدت اللجنة في تقريرها أن الغايات المنشودة من مشروع القانون تحققت بعد صدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل، مشيرةً إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل أرست منظومة فعالة للتذكير والتنبيه المسبق بانتهاء تصاريح العمل بوقتٍ كافٍ، وعلى مراحل متعددة، تُراعي فيها مصلحة أصحاب العمل، وتُسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم، وإزاء ذلك تنتفي الحاجة لإضافة مهلة قانونية جديدة.وبيّنت اللجنة في تقريرها أن القانون الحالي يُتيح لأصحاب العمل تقديم طلب لإعادة إصدار التصريح قبل انتهائه، وهو ما يحقق استمرار علاقة العمل دون خرق للنظام أو تحميل أي طرف عبئًا إضافيًا، مشيرة إلى أن مشروع القانون قد يُفضي إلى زيادة العمالة غير النظامية.كما يناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصـوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون والمتعلق بتنظيم عملية إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، حيث رأت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يُعقّد الإجراءات ويثقل كاهل أصحاب الأعمال دون مردود عملي، كما يفرض أعباءً إداريةً ومحاسبيةً على وزارة العمل خارج اختصاصها، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتجاهل الأسباب غير الاقتصادية لإنهاء العقد، ويؤدي إلى ازدواجية تشريعية مع المادة (111) من القانون النافذ، ويُفضي إلى التحفظ في التوظيف الدائم واعتماد التوظيف محدد المدة.

شاركها.