يناقش مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، متضمنة معالجة التفاوت التشريعي في جرائم القتل الخطأ والإصابة.
واستعرضت اللجنة المرسوم بقانون، واطلعت على مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وناقشت الجوانب القانونية الة به، إلى جانب مرئيات الجهات الفنية المختصة، فيما أكد رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية والقانونية، وجرى تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني بشأن أبعاد التعديل التشريعي.
وأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون جاء لمعالجة التفاوت التشريعي الذي قد ينشأ نتيجة التعديلات الأخيرة على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمتعلقة بتغليظ العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الحوادث المرورية، بوصفها جرائم تمس الحق في الحياة وسلامة الجسد على نحو مباشر.
وبينت أن استمرار هذا التفاوت قد يؤدي إلى ازدواجية في المعايير العقابية وتناقض في التطبيق القضائي بين قانوني المرور والعقوبات، رغم تشابه الوقائع والنتائج الجرمية، مما قد يُخل بمبدأ الاتساق التشريعي، ويضعف من فعالية الردع العام.
وأكدت اللجنة أن التباين المحتمل في العقوبات قد يربك الجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون عند تحديد التكييف القانوني السليم، ويخلق تفاوتاً غير مبرر في الأحكام الصادرة في قضايا تتشابه في خطورتها، وهو ما قد يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة أمام القانون، ويمس مقتضيات العدالة الجنائية، مؤكدة أنه من هنا جاءت الحاجة الملحة إلى تعديل قانون العقوبات لضمان وحدة المعايير العقابية وتكافئها مع ما ورد في قانون المرور.
وبينت اللجنة أن المرسوم بقانون يُعد استكمالاً للتعديلات الجوهرية التي أُدخلت على قانون المرور بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025، والتي شددت العقوبات على جرائم القتل الخطأ والإصابة الخطأ، مما استلزم مواءمة النصوص العقابية في قانون العقوبات لضمان عدم وجود فجوة تشريعية في العقوبات المقررة للجرائم ذات الطبيعة الواحدة.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يجسّد التزام المشرّع البحريني بحماية الحق في الحياة وسلامة الجسد باعتبارهما من الحقوق الدستورية الأساسية، حيث شملت التعديلات تغليظ العقوبات الواردة في المادتين (342) و(343)، ولاسيما في الحالات المقترنة بظروف مشددة مثل القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو الإخلال الجسيم بالواجبات المهنية، أو الامتناع من إسعاف المصابين، بما يعكس موقفاً تشريعياً حازماً تجاه السلوكيات التي تعرّض حياة الناس للخطر.
كما أكدت اللجنة أن تعديل المادتين المذكورتين يكرّس مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، خصوصاً في الجرائم غير العمدية التي تؤدي إلى وفاة أو إصابة أكثر من شخص، حيث إن تعدد الضحايا يجسّد درجة أعلى من الاستهتار، ويضاعف من خطورة الفعل، مما يستوجب تغليظ الجزاء تحقيقًا للعدالة الجنائية وتعزيزاً للردع العام والخاص.
وفي ضوء ما جرى من نقاشات وما أثير من آراء، انتهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون، توافقاً مع أهدافه الرامية إلى تحقيق اتساق تشريعي فعّال، وتعزيز حماية الأرواح، ودعم المنظومة القضائية في تطبيق عقوبات عادلة ومتناسبة مع خطورة الأفعال الجُرمية.
