اتفاق بين الجمهورية اللبنانية
و جمهورية قبرص
بشأن ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
إنّ الجمهورية اللبنانية وجمهورية قبرص (المشار إليهما في ما يلي بـ”الطرفين”)؛
رغبة منهما في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون بين البلدين؛
وإدراكاً منهما لأهمية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرض التنمية في كلا البلدين؛
وإذ تذكّران بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تاريخ 10 كانون الأول 1982، والتي انضمت إليها الدولتان؛ لا سيما المادة 74 منها،
وإذ يأخذ الطرفان بالإعتبار الإتفاقيّة التي وقّعت بينهما في 17 كانون الثاني عام 2007 بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي لم تدخل حيز التنفيذ؛
وبالنظر إلى الرسائل المتبادلة بتاريخ 27 تشرين الأول 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الجنوبية للجمهورية اللبنانية؛
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
أ يتم ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين بخط الوسط المحدّد بالنقاط (23) و(25) و(24) و(1) إلى (7) وفقًا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق (الملحق الأول).
ب يظهر خط الوسط، كما تم تحديده، بيانياً ولأغراض توضيحية فقط، على الرسم البياني الموضّح في الملحق الثاني من هذا الاتفاق.
ج مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول 1982، يمكن مراجعة الإحداثيات الجغرافية للنقطة (7) وتعديلها حسب الأصول ووفق الضرورة في ضوء ترسيم الحدود المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة ووفقاً لاتفاق يتم التوصل إليه في هذا الشأن بين الدول المجاورة المعنيّة.
المادة 2
في حال وجود موارد طبيعية تمتد من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن طرق استغلال هذه الموارد.
المادة 3
إذا كان أي من الطرفين منخرطاً في مفاوضات تهدف إلى ترسيم حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، وإذا كان هذا الترسيم اً بالإحداثيات الجغرافية للنقطة (7)، علی هذا الطرف، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة المجاورة الأخرى ذات الصلة، إخطار الطرف الآخر واستشارته.
المادة 4
أ. تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون.
ب. في حال عدم قيام الطرفين بتسوية النزاع خلال فترة زمنية معقولة عبر القنوات الدبلوماسية، تتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم لعام 2012.
المادة 5
أ. يخضع هذا الاتفاق للإبرام وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.
ب. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل وثائق الإبرام.
كما أرفقت الاتفاقية بملحقين، الأول يتضمن قائمة الإحداثيات الجغرافية للنقاط 23 و 25 و 24 و 1 إلى 7 التي تحدد خط الوسط وحدوده، والثاني مخطط يبيّن خط الوسط.