قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام تشكيل عصابي، مكون من سبعة أشخاص، بأن يردوا إلى رجل مبلغ 439 ألف درهم، استولوا عليه منه بطريقة احتيالية، وحولوه إلى حساباتهم.
كما ألزمتهم بتعويضه عن الأضرار التي أصابته بمبلغ 30 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد سبعة أشخاص مطالباً بإلزامهم متضامنين أن يردوا له مبلغ 439 ألف درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به مع الفائدة القانونية، وبالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليهم مع آخرين احتالوا عليه، وتمكنوا من الاستيلاء على أمواله في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، من خلال قبولهم الإيداع المالي من حسابه دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم، ودون إخطار الجهات المختصة بذلك.
وشرح أنه تلقى رسالة مزورة تطالبه بسرعة إجراء تحديث حسابه البنكي، أعقبتها مكالمة هاتفية من أحدهم أوهمه فيها بأنه موظف بالبنك، وحصل منه خلالها على بياناته السرية بحجة تحديثها.
وأضاف أن المحكمة أدانت المدعى عليهم جزائياً، غيابياً، بالحبس مع الإبعاد، عن الاتهام المنسوب إليهم، وقدم سنداً لدعواه قائمة بمجموع المبالغ المحولة لكل طرف من المدعَى عليهم، فيما لم يحضر أحد من المدعَى عليهم وتبيَّن إعلانهم قانوناً.
من جانبها أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه ردّه، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه ردّه»، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي، أن المدعَى عليهم تحصلوا على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه (المدعي) في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي استند إليه المدعي في دعواه.
وعن طلب التعويض أشارت إلى ثبوت خطأ المدعى عليهم، ونتج عن ذلك الخطأ ضرر تمثل في حرمان المدعي من أمواله وتفويت المنفعة، إضافة إلى الضرر النفسي المتمثل في القلق والتوتر والخوف من ضياع المال، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويكون المدعى عليهم ملزَمين قانوناً بتعويضه.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعَى عليهم أن يؤدوا للمدعي المبالغ المتحصَّل عليها على النحو الآتي: إلزام المدعَى عليه الأول بمبلغ 70 ألف درهم، والثاني بمبلغ 120 ألف درهم، والثالث بمبلغ 40 ألف درهم، والرابع بمبلغ 40 ألف درهم، والخامس بمبلغ 78 ألف درهم، والسادس بمبلغ 78 ألف درهم، وإلزام المدعَى عليه السابع بمبلغ 13 ألف درهم، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمدعي مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، وبالرسوم والمصروفات القضائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
