قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام شركة سياحية بأن تؤدي لشاب مبلغ 8250 درهماً، كان قد سلمها لها مقابل استخراج فيزا هجرة له، لكنها أخلت باتفاقهما ولم تُنفّذ المتفق عليه.

كما ألزمت المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي أصابته.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة سياحية طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 11 ألف درهم، إجمالي المبالغ المسدّدة لها نظير توفير فيزا له للهجرة خارج الدولة، وإلزامها بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن تأخرها في تنفيذ التزامها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وقدّم سنداً لدعواه صورة العقد المبرم بين الطرفين، وصور ثلاثة إيصالات قبض ومستند تأكيد دفع بإجمالي 8250 درهماً.

وقدّم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية، أكد فيها أن موكلته أنجزت جميع الخدمات المطلوبة منها، إلا أن المدعي لم يزودها بالهوية الإماراتية الخاصة به، وطلب رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر من قانون المعاملات المدنية، أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الآخر، وتوافقهما على وجه يُثبت أثره المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن «الثابت من مطالعة أوراق الدعوى، اتفاق المدعي مع المدعى عليها على تعهد الأخيرة بتوفير فيزا لهجرة خارجية للمدعي، وكان الثابت قيام المدعي بسداد مبلغ 8250 درهماً، بحسب سندات القبض المرفقة بالأوراق».

وأشارت إلى أن المدعى عليها قانوناً مثلت بمحامٍ عنها، ولم تُقدّم ما يفيد تنفيذها الالتزام الواقع عليها بموجب التعاقد المبرم، وكان كلامها مرسلاً دون دليل، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة مطالبة المدعي بطلباته، كون عبء الإثبات انتقل إلى المدعى عليها لإثبات براءة ذمتها، إلا أنها لم تقم بذلك، وعليه تقضي المحكمة بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن المدعي استند في طلبه التعويض إلى ما لحقه من ضرر، نتيجة ما فاته من ربح وما لحق به من خسارة تمثّل في عدم قدرته على الاستفادة من هذا المال، وتسببها في خسارته له.

وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 8250 درهماً، ومبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وبالرسوم والمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

شاركها.