أوضح مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد حكم الشرع في عمل الوليمة خلال شهر رجب، مشيرًا إلى أن النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا فرع ولا عتيرة» لا يعني التحريم المطلق، وإنما المراد به نفي الوجوب أو ما كان يُذبح للأصنام في الجاهلية.
وبيّن المفتي عبر موقع دار الإفتاء الرسمي أن الوليمة لفظ مشتق من الاجتماع، وتطلق على كل طعام يُتخذ لسرور حادث من عرس أو غيره، سواء بالذبح أو بغيره، وأنها باللحم أفضل عند القدرة، مستشهدًا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن وليمة النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه من صفية رضي الله عنها، والتي اقتصرت على التمر والأقط والسمن.
عمل الوليمة في شهر رجب
وأضاف أن عمل الوليمة في شهر رجب يكون على صورتين:
• إطعام الطعام وجمع الناس عليه، وهو من الأعمال المستحبة في أي وقت، ويزداد فضلًا إذا وقع في الأشهر الحرم.
• الذبيحة في شهر رجب (العتيرة)، وقد وردت نصوص السنة النبوية الدالة على استحبابها تقربًا إلى الله تعالى، مثل حديث مخنف بن سليم رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه أن على كل أهل بيت أضحية وعتيرة في كل عام.
وأشار المفتي إلى أن الأحاديث النبوية بيّنت أن الذبح في رجب أو غيره جائز ما دام لله تعالى، وأن جمهور الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وابن سيرين وأهل البصرة ذهبوا إلى استحباب العتيرة في رجب، تعظيمًا لهذا الشهر الحرام وإظهارًا لفضله.
وأكد أن عمل الوليمة في شهر رجب جائز شرعًا، سواء كان بإطعام الطعام أو بالذبيحة، مع مراعاة الضوابط الشرعية بعدم الإسراف أو التبذير، وألا تتضمن محرمًا في المطعم أو المشرب أو اللهو، وألا يُخص بها الأغنياء دون الفقراء، تحقيقًا لمعاني الإحسان وجبر الخواطر.
