كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام شخصان أحدهما يحمل عصا خشبية بالتعدى بالسب على إحدى السيدات بالبحيرة.

قيام شخصين بالتعدي بالسب على سيدة 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، من (ربة منزل مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شخصين) الظاهران بمقطع الفيديو لقيامهما بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهم حول الجيرة، أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما “العصا الخشبية” الظاهرة بمقطع الفيديو، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

شاركها.