حذر قانون العقوبات من خطورة إساءة استخدام تذاكر السفر أو المرور المخصصة للآخرين ، معتبرا هذا السلوك مخالفة قانونية جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط المنظومة ومنع التحايل الذي يخل بمبدأ العدالة ويهدد سلامة الإجراءات المنظمة لحركة التنقل.

في هذا الصدد ، نصت المادة 216 من قانون العقوبات على أنه كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور ، وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ويعاقب كل من صنع تذكرة مرور، أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما يعاقب كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. 

المصدر: صدى البلد

شاركها.