محرر الشؤون المحلية

ذكرت وزارة التربية والتعليم على أن عدد دور الحضانة يصل إلى 110 حضانات حتى العام الدراسي 20252026، مشددة على الحاجة تعزيز دورها الرقابي والتنظيمي عليها وفق تشريع مطور لضمان سلامة الطفل وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون ينظم إنشاء دور الحضانة، وتحديد المخالفات التي تستوجب للعقاب بدقة أكثر، ويجرم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم، ويشترط على الحضانات تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر من نفاذ القانون.

وذكر تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، أن المشروع يهدف إلى تنظيم العملية الرقابية بخصوص إنشاء دور الحضانة، وتحديد المخالفات التي تستوجب العقاب بصورة أكثر دقة، وينص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم، تعزيزاً للدور الرقابي على هذه الدور من قبلها.

وجاء مشروع القانون بعدد من المصطلحات والمسميات المحدثة، لتوحيدها مع المصطلحات القانونية وتكريساً للنهج الحقوقي في الصياغة التشريعية. ويرتكز على تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم إنشاء دور الحضانة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، وتقوية منظومة الرقابة عليها، وتنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الدستور بما يتعلق بكافة حقوق الطفل.

وأبدت الحكومة في موافقتها على المشروع بقانون لما يتضمنه من معالجة واضحة ودقيقة للقصور التشريعي في النصوص الحالية، وتعزيزاً للإطار التنظيمي والرقابي لدور الحضانة، وتحديث المصطلحات وفقاً للمعايير الدولية بما ينسجم مع السياسات الوطنية لتمكين فئة ذوي الإعاقة، وتأكيد التزام المملكة بالمواثيق الدولية.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة هذا التدخل التشريعي لضمان سلامة الطفل وجودة الخدمات المقدمة في دور الحضانة في المملكة. وفيما يخص إدماج عقوبات ضمن مشروع قانون المؤسسات التعليمية، أشارت إلى أنه سيتم إلغاء كافة النصوص المتعارضة مع أحكام القانون الجديد، بموجب صدور القانون الجديد «المؤسسات التعليمية الخاصة». وأشارت إلى أن إجمالي عدد دور الحضانة المرخصة منها والخاضعة لإشرافها ورقابتها يبلغ عددها 110 حضانات حتى حدود العام الدراسي 20252026

وتنص المادة الأولى في المشروع بقانون بأنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200، ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين من أنشأ داراً للحضانة بغير ترخيص، أو أدار داراً للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها بغير موافقة وزارة التربية والتعليم، وتم استحداث مادة جديدة تؤكد أنه: «على دور الحضانة القائمة وقت نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به».

شاركها.